ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل ، وان اشترى في الذمة بالإذن ، ألزم صاحب المال عوض التالف ، وهكذا دائما ، ويكون الجميع (من ـ خ) رأس المال ، وان كان بغير اذن بطل ، مع الإضافة.
______________________________________________________
كلّه من ربح التسعين ، لأنّ الباقي بعده رأس مال ، فإذا أخذ المالك عشرة ، فقد أسقط جبر تلك العشرة ، وهو احد (واحد ـ خ) وتسع من واحد ، فانّ جبره عن (على ـ خ) التسعين ، فعلى كلّ عشرة ذلك ، فبقي حينئذ رأس المال تسعة وثمانون الّا تسعا ، لأنّه سقط جبر العشرة المأخوذة من التالف ، وهو واحد وتسع ، بقي من العشرة تسعة إلّا تسعا ، وإذا ضمّ الى الثمانين الباقية تصير تسعة وثمانين الّا تسعا ، وهو ظاهر.
قوله : ولو اشترى بالعين إلخ. أي لو اشترى العامل بعين مال المضاربة فتلف العين قبل دفعه الى المشتري كلّه ، بطل البيع (العقد ـ خ) ولا ضمان عليه ، مع عدم التفريط ، لانّ تلف احد العوضين قبل القبض موجب لبطلان العقد بالاتفاق ، وإذا لم يكن تفريط لا ضمان عليه كذلك.
وإذا (ان ـ خ) اشترى في ذمّة المالك باذنه صحّ البيع ، ويلزم (لزمه ـ خ) العوض ، فان تلف الذي عند العامل والذي أراد العامل الوفاء منه ، وهو مال المضارب به ، لزمه عوض آخر ، وهكذا ، ويكون جميع ما تلف رأس المال ، فيخرج من الرّبح ثمّ يقسّم ، على ما شرطا.
وان كان بغير اذنه بطل العقد ، بناء على عدم الفضولي ، والّا يكون موقوفا على الإجازة ، فلا يلزم.
هذا ان أضاف البيع الى المالك أو قصده بالنيّة ، وقبل ذلك منه.
فقوله : (بطل مع الإضافة) محلّ التأمّل ، وان أضاف إلى نفسه أو لم يضف وقال : قصدت للمالك ، لم يقبل منه ذلك ، فبحسب الظاهر له ، وينبغي ان يفعل