ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ ، وعليه جباية السّلف ، لا الإنضاض.
______________________________________________________
ما يخلصه (عنده ، وما ـ خ) في نفس الأمر.
قوله : ولو فسخ المالك إلخ. لمّا كان عقد المضاربة جائزا ، يجوز لكل واحد فسخه ، فإذا فسخ المالك ، بقوله : فسخت القراض أو (دفعته ـ خ) أو أبطلته ، وما ادّى هذا المعنى ، ـ وبقوله للعامل : لا تتصرّف بعد هذا ، وقد أزلت يدك عنه ، وبانتزاع المال من العامل بقصد رفع القراض ، وكذا بيع المال بقصد ذلك ، لا بقصد اعانة العامل ـ بطل العقد ، فان كان هناك ربح يقسّم بعد إخراج رأس المال للمالك ، وان لم يكن ربح فعليه اجرة عمل العامل الى حين الفسخ ، وعليه أيضا جمع الأموال المتفرقة عند المعاملين ، ولا يجب عليه الإنضاض ، هذا مجمل المتن.
قال (وفصّل ـ خ) في التذكرة : (وقال ـ خ) قد بيّنا انّ القراض من العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والشركة ، بل هو عينهما ، فإنّه وكالة في الابتداء ، ثم يصير شركة في الأثناء ، فلكل واحد من المالك والعامل فسخه ، والخروج منه متى شاء ، ولا يحتاج فيه الى حضور الآخر ورضاه ، لأنّ العامل يشترى ويبيع لربّ المال باذنه ، فكان له فسخه كالوكالة ـ إلى قوله ـ : إذا ثبت هذا ، فان فسخا العقد أو أحدهما ، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ، ولم يكن للعامل ان يشترى بعده ولا شيء له وان كان قد عمل ، فان كان المال ناضّا ، ولا ربح فيه ، أخذه المالك أيضا ، وكان للعامل اجرة عمله الى ذلك الوقت ، وان كان فيه ربح أخذ رأس ماله ، وحصّته من الرّبح ، وأخذ العامل حصّته منه ، وان لم يكن المال ناضّا ، فان كان دينا ، فان باع نسيئة بإذن المالك ، فان كان في المال ربح كان على المالك جبايته ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، وان لم يكن هناك ربح ، قال الشيخ