.................................................................................................
______________________________________________________
والتعجيل يفيد التأكيد ويمكن التسلّط على الفسخ على تقدير التخلّف ، كما هو مقتضى الشرط المذكور في العقود اللازمة ، على ما تقدم في البيع ، واختاره الشهيد الثاني.
وقد مرّ البحث في أنّه هل يتوقف على تسليم ما في يده ممّا يعمل فيه مثل الثوب ، أو على إتمام العمل فقط ، وذلك لا ينافي التعجيل المراد هنا ، فانّ المراد التعجيل (بالتعجل ـ خ) الذي هو مقتضى العقد وبعد ذلك من دون تأجيل بأجل.
ولعله لا خلاف في التعجيل حينئذ كما مرّ ، وسنده اقتضاء العرف ذلك ، وترك التأجيل ، فإنّه لو كان مؤجلا لذكر الأجل كما هو العادة ، وأنّه لو كان مؤجّلا لزم الاجمال ، ولأنّه كثمن المبيع وعوض سائر العقود ، فيجب التسليم مع الطلب بلا تأخير عرفي.
ويدل عليه الروايات أيضا مثل حسنة هشام بن الحكم (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السّلام في الحمال والأجير قال : لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أجرته (١).
ورواية أخرى عن شعيب (سعيد ـ يب) قال : تكارينا لأبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر قال فلمّا فرغوا قال لمعتّب : أعطهم أجورهم قبل ان يجفّ عرقهم (٢).
ولا يضر أنّ في الطريق حنّان وشعيب مشتركين.
وأمّا تعجيل المنفعة في زمانها مع التعيين ومع الإطلاق ، فلا شك في التعجيل إذا كان مثل منفعة دار أو عقار متصلا بما بعد العقد ، لما تقدم من اقتضاء
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ ، وفيه كما في التهذيب وفي بعض النسخ المخطوطة الجمّال بدل الحمال.
(٢) الوسائل : الباب ٤ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٢.