ولو خسر بعد قسمة الربح ردّ العامل أقلّ الأمرين.
وكل موضع تفسد فيه المضاربة يكون الرّبح للمالك ، وعليه الأجرة.
______________________________________________________
عمل له فرضا ، فلا شيء له ، ومع ذلك عليه اجرة عمل الثاني.
الّا ان يقال (١) : انّ الثاني وكيل الأوّل ، فيكون الحصّة له ، بشرط كون عقد المضاربة مشتملا على تجويز المعاملة بالوكالة أيضا ، فتأمّل ، وعلى الأوّل أجرة عمل الثاني ، وإذا لم يكن عالما بالفساد ، وامّا مع علمه بالفساد وعدم الاستحقاق ، فلا شيء له ، فتأمّل.
وامّا إذا عيّن بعض الحصّة له ، فيكونان عاملين لمالك واحد ، فلا بدّ من جعل الأوّل وكيلا للمالك ، ويكون الحصّة لكل واحد بعمله ، فلو لم يكن وكيلا ، وجعله شريكا لنفسه ، فالظاهر البطلان حينئذ أيضا ، فتأمّل.
قوله : ولو خسر بعد قسمة الرّبح إلخ. إشارة إلى كون الرّبح وقاية لرأس المال وان كان الخسران بعد القسمة ، بأن حصل ربحه فقسّم ، ثم حصل في معاملة أخرى خسران ، فلا بد من جبره ، فلو صبر المالك حتى ينجبر بأخرى وهكذا ، فبها ، والّا فله ان يرجع الى العامل بأقلّ الأمرين من حصته من الربح التي أخذها وممّا فات ، يعنى ينظر (شطر ـ خ) الذي أخذ من الرّبح ، والّذي فات من رأس المال ، فان كان ضعف حصته يؤخذ تمام حصته لان يضيفه على حصة المالك ويضيفه على حصّته وان كان أكثر لا يؤخذ إلّا ذلك ، إذ لا يكلّف بأكثر من عين الرّبح ، وان كان أقلّ فيؤخذ بالنسبة ، فإن (فلو ـ خ) كان نصف الربح ، فيؤخذ منه نصف حصّته ، وهو ظاهر.
قوله : وكل موضع تفسد إلخ. كون الرّبح للمالك ، في صورة فساد عقد
__________________
(١) الظاهر أنّه استثناء من قوله : ولا حصّة للمضارب الأوّل.