.................................................................................................
______________________________________________________
اللفظي غير كاف في تحقق الوديعة قطعا ، بل لا بدّ معه من الإيجاب ، ولم يحصل هنا بمجرد الطرح.
إذ الظاهر أنّ هنا ما يفيد ذلك مثل تسميته وديعة ، فإنّها لغة بل شرعا أيضا هو المال المودع ، والغالب أنّه أيضا ان انضمّ هنا بالطّرح ما يفيد الاستنابة ، فمع القبول تحصل الوديعة ، لما مرّ من عدم حصره في التصريح باللفظ ، وان لم يكن كذلك فلا ، فكان ينبغي التفصيل ، فتأمّل.
ونقل أيضا في التذكرة ، عن بعض العامّة إذا كان الإيجاب بلفظ أودعتك وشبهه ممّا عليه صيغة (صيغ ـ خ) العقود وجب القبول لفظا ، وان قال : احفظه ونحوه لم يفتقر الى القبول اللفظي ، كالوكالة ثم قال في شرح الشرائع وهو كلام موجه.
ما فهمت وجهه ، بل الظاهر أنّه لا فرق أصلا ، وأنّه يحصل بكلّ ما يدلّ على الإيجاب والقبول ، لفظا وغيره ، للأصل وحصول المقصود ، وهو الرّضا بالاستنابة وقبولها ، كما صرّح به في التذكرة وغيرها.
ثم أنّه قد نقض التعريف المذكور بالوكالة ، وأجيب بأنّه يجوز التزام كونها وكالة باعتبار النيابة في الحفظ دون الاذن في التصرف ، وبأنّ (١) المراد كون المقصود هنا الحفظ فقط وليس في الوكالة ذلك ، والّا يكون وديعة.
ثمّ انّ العقل والنقل دلّ على جواز الاستنابة وقبولها ، وأنّه حسن ، فإنّه قضاء لحاجة المؤمن ، وإدخال السرور (٢) وقد ادّعى الإجماع في التذكرة وغيرها على الجواز بمعنى عدم الحظر.
__________________
(١) عطف على قوله : بأنّه يجوز إلخ.
(٢) راجع الوسائل الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة ج ٨ ص ٥٤٢ والباب ٣ من أبواب جهاد النفس ج ١١ ص ١٣١ وأبواب فعل المعروف الباب ٢٤ و ٢٥ من تلك الأبواب.