.................................................................................................
______________________________________________________
والحرام مع الضّرر لنفسه أو لغيره وعدم أمانته ، وأخذها مع عدم قصد (حصول ـ خ) الحفظ والأمانة.
والاستحباب مع عدم ما ذكر وما سيذكر.
والكراهة مع احتمال الخيانة والضرر البعيد ، وبدون طلب المودع ، مع استيثاق في الجملة.
والإباحة لا مع ذلك كلّه بدون الطلب (١) فتأمّل.
ثمّ أنّه لا خلاف في كونه عقدا جائزا غير لازم ، فيجوز لكل واحد فسخه ، بالإجماع.
وأنّه يشترط في المتعاقدين التكليف فلا يصحّ الإيداع الّا من مكلّف ، فلو أودع الصبي أو المجنون يجب ردّها إلى الولي ، وكأنّه يكون حكمها حكم الأمانة الشرعيّة ، فيضمن القابض مطلقا ، فرّط أو لم يفرّط ، فلا يخرج من الضمان الّا بالرد الى الناظر في أمرهما ، فلو ردّه إليهما لا يخرج عنه ، قاله في التذكرة.
وكذا لا يصحّ الّا عند مكلّف ، لانّ غيره ليس من أهل الحفظ ، فلو أودعا مالا لم يضمنا ، لانّ المالك سلّطه وعرّض ماله للتلف.
قال في التذكرة : ولو أتلف الصبي أو المجنون ، فالأقرب عندي أنّ عليهما الضمان ، لأنّهما أتلفا مال الغير بالأكل أو غيره فضمناه كغيره (كغير الوديعة ـ التذكرة) (٢).
ويؤيّده على اليد ما أخذت حتى تؤدي (٣) ولكن ان صحّ فأعمّ ، ويخصّص لدليل.
__________________
(١) فإنه مع الطلب لكان مستحبا.
(٢) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ١٩٧.
(٣) تقدّم ذكره في ص ٢٥٠ من هذا الجزء ، فراجع.