ويجب سقي الدابة وعلفها بنفسه وبغلامه ، ولا يخرجها من منزله (منزلها ـ خ) للسقي ، إلّا مع الحاجة.
______________________________________________________
سيّما الإتيان بلفظ «ها» (شيء ـ خ) الراجع إلى الوديعة ، وما قبلها ذلك الشخص لم يجب على ذلك الشخص حفظها ، ولم يضر بذلك ودعيّا ، وان لم يردّه ولم يتكلّم ما لم يقبل قولا أو فعلا ، وإذا قبل صار ودعيّا ، يجب عليه ما يجب على الودعي ، سواء وجد من المالك المودع لفظ صريح أو تلويح واشارة مفهمة دالة على كونها وديعة ، إذ قد عرفت انّ الإيجاب والقبول ليسا بمنحصرين في اللّفظ الصريح ، بل يجوز بالتلويح والإشارة والفعل ، صرّح به في التذكرة وشرح الشرائع أيضا.
على أنّ الظاهر من القبول هو القبول القولي ، فقول شرح الشرائع في شرح هذه ـ المراد بالقبول هنا القبول الفعلي خاصّة ـ لأنّ القبول اللفظي غير كاف في تحقق الوديعة قطعا ، بل لا بدّ معه من الإيجاب ، ولم يحصل هنا بمجرد الطرح وأمّا الفعل فقد عرفت أنّه يجب معه الحفظ ، سواء تحققت به الوديعة أم لا نظرا الى ثبوت حكم اليد ، وحيث يحصل القبول الفعلي هنا انّما يجب حفظها ، لأنّها وديعة شرعيّة إلخ ـ محلّ التأمّل ـ لما مرّ.
وأيضا إذا لم يكن وديعة يكون أمانة شرعيّة يجب ردّها في الحال ، وهو ظاهر ، إذ وضع اليد على مال الغير على وجه شرعيّ ـ بدون اذن المالك ـ هو الأمانة الشرعيّة على ما عرفته (على ما عرفت به ـ خ) ، وقد فرض الطرح بحيث ما فهم ان مراده به ، حفظه عن طرحه عنده وان كان بعيد جدّا ، فإذا تصرف فيه بقصد الردّ والحفظ يجب حفظه ، ويكون أمانة شرعيّة ، فتأمّل.
وكذا لا يجب الحفظ على من اكره على القبض ، فإن الوديعة بل مطلق وجوب حفظ مال الغير مقيّد بما إذا وضع اليد عليه من غير اكراه ، خصوصا عن المالك ، وهو ظاهر ، ففيه إشارة إلى اشتراط الرّضا في القبول اللفظي والفعلي ، فتأمّل
قوله : ويجب سقي الدابّة إلخ. هذا من فروع السبب الرابع للضّمان