ولو أهمل ضمن الّا ان ينهاه المالك ، فيزول الضمان ، لا التحريم.
______________________________________________________
ويمكن الاكتفاء بما قلناه للعادة ، مع الأمانة ، خصوصا إذا كان معلوم من حال المودع الرّضا عليه وعدم ارادة الضبط الى هذا المقدار ، وعدم معرفته ، بانّ مثل هذا المقدار واجب ، فتأمّل.
ثمّ قال : لو نهاه عن العلف لعلّة تقتضي النّهي ، كالقولنج ، وشبهه ، فعلفها قبل زوال العلة فماتت ، ضمن ، لأنّه مفرّط.
هذا مع العلم بالعلّة ظاهر ، ويمكن مع الجهل ، حيث قصّر في التحقيق.
ثمّ قال العبد المودع ، والأمة المودعة كالدابّة في جميع الاحكام (١).
يمكن عدم النزاع هنا في وجوب الإنفاق مع النهي أيضا ، لحرمة الآدمي المسلم ، الّا ان يكون كافرا ، ففيه تأمّل وإيجابهم الإطعام ـ وان أريد قتله من الحربي المسبي ـ يدل على ذلك هنا ، بالطريق الاولى.
ثمّ قال : لو أودعه نخلا ، الأقرب انّ سقيه واجب ، كما قلناه في الدابة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، وفي الثاني أنّه لا يضمن بترك السقي ، إذا لم يأمره بالسقي.
فيدل على أنّه يريد بالوجوب الأوّل الضمان أو معه الضمان.
ودليل الضمان مع الترك انه ترك لحفظ الوديعة ، فإن حفظها بالسقي كالدابة ، أو الثوب الصوف من منع الدود ، وتعريضه للرّيح ونحو ذلك مثل الكتب وجميع ما يحتاج الى المراعاة من السقي وغيره.
وانّ الظاهر مع النهي عدم الوجوب لعدم الرّوح ، كما مرّ وعدم الضمان أيضا بالطريق الاولى.
قوله : ولو أهمل ضمن إلخ. ظاهر أنّه يصير بالتقصير ضامنا مطلقا ، سواء
__________________
(١) في التذكرة ، (ما تقدّم) بدل (الأحكام).