ويقتصر على ما يعيّنه المالك من الحرز.
______________________________________________________
تلف بذلك التقصير أم بغيره بعد مدّة ، فيكون التعدي موجبا لكونه غاصبا وضامنا ، دائما ومطلقا ، الّا ان ينهى عن العلف والسقي ، فيأثم ، ولا يضمن ، وقد مرّ تفصيله وتحقيقه فتأمّل.
قوله : ويقتصر على ما يعيّنه إلخ. إشارة إلى الخامس الذي أشار إليه في التذكرة ، بقوله : الخامس في المخالفة في كيفية الحفظ إلخ.
قد مرّ انّه يجب حفظ الوديعة مع تعيين طريق له على حسب العادة ، والذي أفهمه انّ ذلك يختلف باختلاف المستودع والوديعة ، إذا أودع بقرا أو غنما ممّن ليس شأنه حفظهما بنفسه ولا بأهله ، بل إنّما يحفظهما ، راعيهما فالعادة جارية بأن يسلّمهما إلى الراعي ، فطريق حفظهما ان يسلّم الى راع لم يكن ظاهرا خائنا ، كما يسلّم ماله اليه ، فيكون الليل والنهار عنده.
وبالجملة كل مال يقتضي العادة تحفظه على نحو خاصّ لو استودع من شخص ، لم يكن عليه حفظه أكثر من ذلك الطريق الذي يقتضي العادة مثله ، بل الظاهر أنّه لو أودع شيئا من شخص معيّن ليس من شأنه حفظه بنفسه ، مثل السلطان ، فيجوز له الحفظ بغلمانه ووكلائه وكذا بأهله وولده ان كانوا من اهله.
ويؤيّده ما قال في شرح القواعد ، بعد ان نقل انّ الأقرب أنّه يجوز الإخراج من يده للسقي بيد الغلام والصاحب مع الامانة وما قربه قريب وربما قيل ، ان الوجهين مخصوصان بمن يتولّى ذلك بنفسه ، فامّا غيره فلا ضمان قطعا ، ولا يخلو عن وجه.
وهذا كلام حسن جدّا وبالجملة إيجاب أكثر ممّا يقتضيه العادة والعرف مشكل بل زيادة على ما يحفظ العاقل الرشيد الضابط الغير المسامح في ماله بوجه.
وحينئذ يسهل قبول الوديعة في الجملة ، والّا على ما يفهم (١) من ظاهر
__________________
(١) يعني وان لم نقل في كيفيّة حفظ الوديعة بما يقتضيه العادة والعرف فلا بدّ من المراجعة الى ما يفهم