فان نقل ضمن ، الّا مع الخوف ، أو الى أحرز ، ولو قال : لا تنقلها كيف كان ضمن الّا مع الخوف وان قال : وان تلفت.
______________________________________________________
كما يظهر من عدم جواز تسليم الوديعة إلى أهلها ، ومع التعذّر الى الحاكم ، ومع التعذر الى العدل ، فيكون هو حينئذ ودعيا ، وقد صرّح بعدم جوازه عند الأهل والولد والزّوجة كالأجنبيّ ، إلّا عند تعذّر المالك والحاكم والحاجة ، مع كونهم أمناء كالأجنبيّ ، وان كان ظاهر كلامهم من جواز التسليم الى الغلام للسقي والعلف مشعرا بذلك.
وكيف لا يجوز ذلك ، فانّ عدمه يسدّ باب قبول الوديعة ، فإن المال الذي يحتاج إلى الرّعي وحفظ الرّاعي كيف يكلّف به السلطان أو رجل كبير حاكم أو من أهل العلم أو العاجز عن الرّعي ، والحفظ في المراح ، بهما ، ولكن الاحتياط هو طريق السلامة ، والله الهادي.
واما عدم جواز تغيير ما عيّنه المالك من الحرز فالظاهر عدم الجواز ولو الى الأحرز ، وقوفا في التصرف في مال الغير بما هو مأذون فيه يقينا.
نعم لو علم بالقرائن أنّه يجوز التغيير إلى المساوي بل الأدون أيضا ، ان علم أنّ غرضه من التعيين أنّه أحرز أو حرز أو أباح له التصرف في ماله مطلقا ، وعلى أي وجه اراده ، فيجوز.
وكذا إذا علم التلف فيما عيّنه ، وحينئذ ينقل ، ولا يضمن لأنّه محسن ولا سبيل عليه (١) ولأنه أقرب الى الحال الّتي هي أحسن ، ويجوز بالآية بل بالعقل أيضا في مال اليتيم أنّ الاهتمام به أكثر بالعقل والنقل (٢).
قوله : فان نقل ضمن ، إلخ. يعني إذا نقل الوديعة الودعي عن الحرز
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) التوبة : ٩٣.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) الانعام : ١٥٤.