والمستودع أمين لا يضمن بدون التفريط ، ولا يأخذها منه قهرا.
ويجوز الحلف للظالم ويورّي.
______________________________________________________
ولا يجب على الغير حفظه والسعي في حفظه ، فكذا هنا ، إذ ليس بأقلّ من الاعراض ، وهو مثل ترك النشر في الثوب واللبس الذي هما سببان لحفظ الوديعة وبدونهما يتلف مع النّهي ، وقد مرّ من التذكرة ، أنّه مكروه في موضع ، والاشكال ، والأقرب أنّه حرام في آخر.
قوله : والمستودع أمين إلخ. قد مرّ أيضا ما يدلّ على أنّه أمين ، ولا يضمن الّا بفعل ما يجب تركه مثل الانتفاع بالوديعة ، والإيداع بغير الاذن ، أو بترك ما يجب فعله ، مثل ترك الحفظ والمراعاة وترك السّقي والعلف ونحوها.
ولا يضمن أيضا إذا أخذ من يده قهرا ، إذا لم يكن هو سببا لذلك ، كما لو سعى الى الظالم ، وقال له (١) ، ثم لم يقدر على منعه ، حتى أخذه قهرا ، لانّه مفرّط في الحفظ ، فهو ضامن للتفريط والتقصير ، والظالم أيضا للأخذ ، بخلاف ما لو كان الساعي غيره ، فان القابض يضمن فقط ، دون السّاعي.
وكذا لو أخبر السارق فسرق ، والظاهر انه في صورة ليس له دخل وسبب في الضمان لا فرق في عدم ضمانه بين أخذ الظالم بيده من مكانه وبين امره قهرا ، بان يسلمها الودعيّ إليه ، فليس له الّا مطالبة الظالم ، لا (٢) أنّه مخيّر بين مطالبة أيّهما شاء ، الّا أنّ الودعي يرجع الى الظالم ، ويستقرّ الضمان على الظالم دونه ، لأنّه أمين ما ظهر منه سبب الضمان وخيانة بالفرض.
قوله : ويجوز الحلف للظالم ويورّى إلخ. يعني إذا احتاج الى اليمين بان ليس عنده مال فلان ليندفع الظالم بذلك يجوز هذا الحلف وليس بمحرّم ، بل قد يجب ، لأنّه سبب للحفظ ، بل هو نفس الحفظ ، وهو واجب ، ولكن يورّي في الحلف ، وكذا
__________________
(١) يعنى قال له : عندي امانة.
(٢) في النسختين في النسخ الّا ، بدل لا ، والصواب ما أثبتناه.