ولو أنكر الوديعة ـ أو ادّعى التلف ، أو الردّ على اشكال ، أو عدم التفريط أو قدر القيمة ـ فالقول قوله مع اليمين.
ولا يبرأ لو فرط بالردّ الى الحرز.
______________________________________________________
الذي دفن فيه الدراهم ، بحيث يكون يده عليه وتعذر الحاكم والثقة معه بعد المالك ، جاز من غير ضمان ، لأنّه كالإيداع.
وهذا دليل على كون الدفن حرزا ، وهو ظاهر ، ولكن ينبغي ان يكون شيئا لا يفسده الدفن ، كالدراهم ، وهو ظاهر.
قوله : ولو أنكر الوديعة إلخ. الظاهر ان لا إشكال في أنّ القول قوله ، إذا أنكر الوديعة ، لأنّه منكر محض ، وكذا القول قوله في التّلف ، سواء كان ادّعى بسبب ظاهر أو خفّي ، لأنّه أمين في الآية والاخبار بل الإجماع (١).
والظاهر ان لا خلاف فيه أيضا ، ـ وان كان خلاف الأصل ـ للآية والاخبار وسيجيء بعضها في العارية أيضا.
ولأنّه لو لم يكن كذلك ينسدّ باب قبول الوديعة ، ففي ذلك حكمة بالغة.
وانما الإشكال المذكور في كون القول قوله في الردّ ، فإنّ أصل العدم ـ مع عدم الإجماع هنا ـ دليل العدم ، بل يكون عليه البيّنة وعلى المالك اليمين بعدم الأخذ.
ولكن الأكثر وظاهر الآية بأنه أمين ، والاخبار كذلك ، وبأنّه ليس بضمان (٢) و (٣) يؤيد الأوّل فتأمّل.
قوله : ولا يبرأ لو فرّط إلخ. أي لو فرط في الوديعة ، بأن ترك ما يجب ، ويوجب الضمان ، أو فعل ما يحرم كذلك ، ضمن وأثم ، ومثل ان أخرجه من الحرز
__________________
(١) لعله إشارة إلى قوله تعالى (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) التوبة : ٩٣ وأمّا الاخبار فراجع الوسائل كتاب الوديعة ج ١٣ ص ٢٢١.
(٢) ولعل الصواب ، ليس بضامن.
(٣) هكذا في جميع النسخ ، والظاهر زيادة كلمة واو كما لا يخفى.