ويبرأ بالردّ الى المالك ، أو وكيله أو الحاكم مع الحاجة ، أو الى ثقة معها ، إذا فقد الحاكم.
ولو دفعها الى الثقة مع قدرته عليه ، أو على المالك ، ضمن.
______________________________________________________
الذي عينه المالك لا بسبب ، بل عدوان أو بقصد الخيانة ، لا يبرأ من ذلك الّا بالردّ الى الحرز التامّ الذي لا قصور فيه بوجه مّا ، لأنّه ضمن ، والأصل بقائه.
وقد مرّ تفصيله ، وأنّه يبرأ بالتسليم الى المالك أو الوكيل ، ومع عدمهما الى الحاكم ، ومع عدمه إلى الثقة.
وقد مرّ أنّه يبرأ بالإسقاط والإيداع ثانيا ، والاذن في الحفظ ، واختاره في التذكرة وفي القواعد وغيرهما ، وأنّه أحوط.
قوله : ويبرأ بالرّد إلخ. يحتمل ان يكون من تتمّة ما سبقه ، وان يكون أوّل المسألة ، وهو الأظهر ، وقد مرّ تفصيله.
قوله : ولو دفعها الى الثقة إلخ. أي لو خالف الترتيب السابق ، بأن أعطى الحاكم مع إمكان المالك أو وكيله ، ضمن مع الحاجة وعدمها ، وكذا إلى الثقة ، وكذا لو أعطاها مع إمكان الحاكم أو المالك أو الوكيل ، ضمن ، قد مرّ الكلّ.
وهذا إشارة إلى السبب الثاني الموجب للضمان ، وهو الإيداع الذي ذكره في التذكرة.
قال : إذا أودع المستودع الوديعة غيره ، فان كان باذن المالك فلا ضمان عليه إجماعا ، لانتفاء العدوان ، وان لم يكن باذن المالك ، فلا يخلو ان يودع من غير عذر أو بعذر (لعذر ـ خ) ، فإن أودع من غير عذر ضمن إجماعا ، لأنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته ، ولا فرق في ذلك الغير عبده أو زوجته أو ولده أو أجنبيّا عند علمائنا اجمع إلخ (١).
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ١٩٩.