والا بحسب الشرط إمّا في نجم أو أزيد بشرط العلم.
ولو وجد بها عيبا تخيّر بين الفسخ والعوض ، إذا (ان خ) كانت مطلقة ، وبين الفسخ والأرش ان كانت معيّنة.
______________________________________________________
مطلقا للفور ، فتأمل.
ولا شك في عدم التعجيل لو أجل ، أو دلّت القرينة على ذلك (فتأمّل ـ خ).
قوله : والّا فبحسب الشرط إلخ. ان لم يكن مطلقا ولا معجّلا يكون مؤجلا بحسب ما شرط من الأجل ، فإن شرط أجلا واحدا للكلّ يلزم ذلك ، وان تعدّد الأجل يلزم بعد كل أجل معين ما عين له من الثمن.
قوله : ولو وجد بها عيبا تخيّر إلخ. وجه التخيير ـ بين الفسخ والعوض ان كانت الأجرة المطلقة معينة ـ أنّ المطلق يتعيّن بتعيين المالك ، وقبض المستحق كالزكاة ، فحينئذ له الفسخ لكون المعينة معيبة ، وله الابدال بالصحيح الذي هو مقتضى العقد.
وهو غير واضح فإنّه مطلق غير معين ولا يلزم التعيين بتعيين المالك (بما ذكر ـ خ) مع كونه معيبا ، وهو ظاهر ، ومقتضى الأصل ، والاستصحاب ، والّا كان ينبغي له الأرش أو الفسخ لا البدل.
فالظاهر أنّ في الإطلاق له العوض فقط ، فان تعذر ولو بفوت بعض المنافع المطلوب عرفا بالتأخير يكون له الفسخ.
وإذا كانت معيّنة له الفسخ أو الأرش.
كأنّ دليله ظاهر ممّا تقدم في المبيع المعيب ، ويمكن اختصاص المبيع المعيب بالحكم ، لدليله ، ويكون هنا الفسخ فقط ، بل ويمكن الانفساخ أيضا ، لعدم وقوع الرضا به ، فيكون العقد كالعدم ، فتأمل.