ولو أراد السفر ، فدفنها ضمن ، الا مع خوف المسارعة.
______________________________________________________
وكأنّه لمّا كان كفائيّا كان متبرّعا ، فتأمّل.
وقال : ان سافر بها مع إمكان دفعها الى احد المذكورين بالترتيب ، ضمن عند علمائنا اجمع ، سواء كان السفر مخوفا أو أمنا (فتأمّل ـ خ).
وقال أيضا : إذا سافر بها مع الاضطرار ، بان يضطرّ الى السفر ، وليس في البلد حاكم ولا ثقة ، ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اتفق الجلاء لأهل البلد أو وقع حريق أو غارة أو نهب ، ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العدل ، سافر بها ، ولا ضمان عليه إجماعا.
قوله : ولو أراد السفر فدفنها إلخ. قد مرّ شرحه ، قال في التذكرة ، لو عزم المستودع على السفر ، فدفن الوديعة ، ثمّ سافر ضمنها ، ان كان قد دفن في غير حرز ، وان دفنها في منزله في حرز ، ولم يعلم بها أحدا ، ضمنها أيضا (١) ، لأنّه ربما هلك في سفره فلا يصل صاحبها إليها ، وان اعلم بها غيره ، فان كان غير أمين ضمن أيضا ، لأنّه قد زادها تضيعا ، وان كان أمينا ، فان لم يكن ساكنا في الموضع ضمنها ، لأنّه لم يودعها عنده ، وان كان ساكنا في الموضع ، فان كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز ، لأنّ الموضع وما فيه ، في يد الأمين والاعلام (فالاعلام ـ خ) كالإيداع ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني أنّه يضمن ، لأنّه إعلام لا إيداع ، وان كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله (٢) ضمن ، وان كان مع القدرة على الحاكم فعلى الوجهين السابقين (٣).
والوجه الثاني للشافعي يرى أوجه ، لأنّ الإيداع يستلزم إيجاب الحفظ والقبول ، على ما قالوه ، بخلاف الإعلام ، إذ حينئذ غير معلوم وجوب الحفظ وقبوله ،
__________________
(١) زاد في التذكرة بعد قوله : أيضا : لأنّه غرر بها.
(٢) هكذا في التذكرة ، وفي جميع النسخ : وان كان مع القدرة على المالك أو الوكيل إلخ.
(٣) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٠٠.