أو أنكرها فقامت عليه البيّنة ، وادّعى التلف.
أو أخّر الإحراز مع المكنة.
______________________________________________________
قوله : أو أنكرها فقامت إلخ. إشارة إلى أنّ أحد أسباب الضمان هو إنكار الوديعة وجحودها ، فإنّه بذلك يصير خائنا فخرج عن الامانة فصار ضامنا ، فإذا ادّعى عليه الوديعة ، فأنكرها ، ثم اثبت عليه بالبيّنة الشرعيّة ، فادّعى التلف ، ضمن ، لأنّه خائن ، فلا يسمع دعوى المستودع بالتلف مع البيّنة وعدمها.
وكأنّه نقل عن ابن الجنيد في شرح القواعد القول بقبول دعواه (دعواها ـ خ) بدون البينة أيضا ، لاحتمال كون الإنكار لنسيان وسهو ، ونحوه.
وعن المصنف (١) القول بأنّه ان طلب اليمين عن (على ـ خ) الغريم له ذلك ، قيل لأنّه ان لم يحلف ينفع المستودع ، فيكلّف به ، ورضى به الشيخ عليّ أيضا.
ولا يبعد السماع (٢) ، للأصل والامانة وعدم ثبوت الضمان والخيانة بالكليّة ، خصوصا إذا أظهر (ظهر ـ خ) وجها (وجه ـ خ) لإنكاره معقولا (معقول ـ خ) فتأمّل.
هذا إذا كان الجحود بلفظ الإنكار للوديعة ، وامّا إذا كان بمثل قوله : لا يلزمني ردّ شيء إليك ، ثم اثبت (عليه ـ خ) الوديعة ، فادّعى التلف ، يسمع قوله بلا بيّنة ، وهو ظاهر.
قوله : أو أخّر الإحراز مع المكنة إلخ. هذا أيضا إشارة إلى سبب الضمان وهو التأخير في الإحراز مع المكنة ، أي إذا أخّر الإحراز مع القدرة على التعجيل.
الظاهر انّ المراد التأخير زائدا على المتعارف ، وأمّا إذا كان تأخيرا قليلا في الجملة ، على الوجه المتعارف ، فليس بموجب للضمان ، بخلاف التأخير الخارج عن
__________________
(١) في بعض النسخ هكذا : ونحوه عن المصنف ، بدون لفظة (واو).
(٢) في النسختين المخطوطتين : ويبعد السماع.