أو سلم الى زوجته.
أو أخّر دفعها مع الطلب ، والإمكان.
______________________________________________________
العادة ، فإنّه موجب للضمان.
قوله : أو سلّم إلى زوجته إلخ. إشارة إلى أنّ الإيداع بغير اذن المالك موجب للضمان ، وان كان قريب الودعي ، مثل زوجته أو ولده.
إشارة إلى ردّ بعض العامّة من أنّه إذا كان قريب الإنسان مثل الزّوجة والولد وكان ثقة ، فليس الإيداع موجبا للضمان.
وقال في التذكرة : فإن أودع من غير عذر ضمن إجماعا ، ولا فرق بين ان يكون ذلك الغير عبده أو زوجته أو ولده أو أجنبيّا ، عند علمائنا أجمع ، وصرّح في موضع آخر من التذكرة والقواعد أيضا بالإيداع (١) يضمن أيضا ، ان دفعها الى الحاكم والأمين (أيضا ـ خ) أي العدل من غير عذر.
وحينئذ علم أنّه لا يجوز الإيداع إلى ثقة عدل بغير عذر ، وذلك موجب للضمان ، وقد مرّ تفصيله أيضا.
قوله : أو أخر دفعها مع الطلب والإمكان ، أي كذا يضمن لو تأخر دفع الوديعة إلى المالك مع طلبها ، وكذا الى وكيله.
وقد احتمل الضمان لو أخر بعد ان قال : أعطه لوكيل المالك من غير طلب الوكيل.
لعلّ دليل الوجوب أنّه حق مضيّق للآدمي ، والآية (٢) والأخبار الدالة على وجوب ردّ الأمانة إلى أهلها (٣) والأمر للفور هنا ، كأنّه للإجماع ، وكأنّه هو دليل أصل الحكم أيضا.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، والصواب ، أنّه بالإيداع يضمن أيضا.
(٢) قال الله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) ، النّساء : ٦٢.
(٣) راجع الوسائل الباب ١ و ٢ و ٣ من أبواب الوديعة.