أو فرط بطرحها (فطرحها ـ خ) في غير الحرز ، أو ترك سقي الدابة ، أو نشر الثوب.
______________________________________________________
تقديم حق الآدميّ مطلقا ، وديعة أم لا ، زمانيّة وغيرها ، لفورية وجوب الجمع بين الحقين مهما أمكن ، مع عدم خروج أحدهما عن وقته فمنع (١) وجوب ردّ الوديعة حين الشروع في الصلاة ـ وكذا منع وجوب سائر الحقوق الآدميّين المضيقة ، كما فعله الشارح في كتاب الدين ـ بعيد ، فتكون الصلاة حينئذ باطلة ، لأنّ النهي في العبادة يدل على الفساد ، كما ثبت في الأصول ، فثبت بطلان الصلاة في سعة الوقت ، مع حق الآدمي المضيّق ، كما هو رأى المصنف وجماعة ، بل عند الشارح أيضا.
فسقط (فيسقط ـ خ) قول الشارح بأنّ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضدّه الخاص ، بل ضدّه العام فقط (٢) ، وبأنّه لا يسلّم وجوب الردّ حينئذ ، إذ الصلاة أيضا واجبة كالأداء ، فيكون الأداء واجبا فوريّا في غير وقت الصلاة مطلقا ، وان الصلاة مع السعة صحيحة ، وكذا سائر العبادات مع المنافاة على هذا الوجه.
فكأنّ الشارح هنا رجع عن قوله ، وقال بقول المصنف ، أو انّ مراده بيان رأى المصنف لا رأيه ، لكن ينبغي الإشارة إليه ، لأنّه يفهم منه فتواه ، وقد مرّ البحث في هذه المسألة (في هذا الكتاب خ) مرارا (٣) ، فتذكر وتأمّل.
قوله : أو فرّط بطرحها إلخ. إشارة إلى سبب آخر موجب للضمان ، وهو التقصير في الحفظ ، امّا بترك وضعها في الحرز المقرّر ، بل وضعها في غيره ، وقد مر تفصيله أيضا ، وامّا بترك دفع مهلكاته بمثل سقي الدابّة وعلفها ، ونشر الثوب الى الهواء ، لدفع ما يفسده من الدود ونحو ذلك.
وقد مرّ تفصيل ذلك أيضا في التذكرة ، وأنّه يضمن بالترك ولو مرة مطلقا
__________________
(١) في جميع النسخ ، فمع بدل (فمنع) والصواب ما أثبتناه.
(٢) يعني بل يستلزم النّهي عن ضدّه العام فقط.
(٣) راجع كتاب الطهارة والصلاة من مجمع الفائدة.