أو سافر بها مع الأمن و (أو ـ خ) الخوف.
______________________________________________________
(أو بعض مرة ـ خ) سواء تلف أو لم يتلف ، وعاد الى فعل ما يجب عليه (أم لا ـ خ) ، ولأنّ عدم (١) التقصير مطلقا حرام وموجب للضمان بالإجماع ، وإذا ضمن لم يسقط بالرّجوع إلى الأمانة ما لم يؤدّها إلى المالك أو وكيله أو أبرأه أو أودعه مرّة أخرى على الأصح.
وقد مرّ ما ينافي ذلك أيضا ، بأن قال : لو ترك السقي وعلفها مدّة لا يموت الدابّة في تلك المدّة ، فماتت ، لم يضمنها ان لم يكن لها جوع وعطش سابق ، وأنّه يجب سقي الدابة وعلفها ، وان نهاه المالك ، فلو ترك ، فعل حراما لما فيه من تضييع المال المنهي عنه.
وفيه منع ظاهر ، ولهذا قال : قيل في مثل هذه المسألة بعينها : لو ترك نشر الثوب ، فتلف ، فعل مكروها.
نعم يتمّ قوله : وهتك حرمة الروح ، لانّ للحيوان حرمة في نفسه يجب إحيائه لحق الله تعالى ، ان ثبت ذلك بالإجماع ونحوه ، ثمّ قال ، في الضمان اشكال ، والأقرب عدمه ، وكذا لو ترك النشر واللبس المصلح الذي يتوقف عليه الحفظ فعل حراما ، وصار ضامنا ، الّا ان ينهاه المالك ، فاستشكل في الضمان وأفتى بالتحريم في بحث الانتفاع (وبالكراهة ـ خ) في دفع المهلكات (٢).
والظاهر الكراهة مع عدم الضمان ، لعدم الدليل ، والأصل ، وقد مرّ مفصّلا.
قوله : أو سافر مع الأمن والخوف إلخ. أي لو سافر بالوديعة ضمن وعصى ، سواء كان في السفر خوف أم لا ، بل يكون أمنا ، فإنّ مجرد السفر بها تقصير
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، والصّواب إسقاط لفظة (عدم) كما لا يخفى.
(٢) زاد في النسخة المطبوعة بعد قوله : في دفع المهلكات ، كنشر الثوب.