ويجوز ان يؤجر ما استأجره ، أو بعضه بأكثر من مال الإجارة.
______________________________________________________
قوله : ويجوز ان يوجر ما استأجره إلخ. الظاهر عدم الخلاف في جواز استيجار الدار التي استأجرت مثلا ، على تقدير عدم اشتراط استيفاء المنفعة بحيث يمنع ذلك (تلك خ ل) الإجارة ، وعدم قرينة معيّنة لذلك ، بل وقعت الإجارة بحيث صارت المنفعة ملكا للمستأجر كالمؤجر ، فيفعل بها ما يريده ، قال في التذكرة لو استأجر دارا أو دابة أو غيرهما من الأعيان التي يصحّ استيجارها ، جاز له ان يؤجرها من غيره عند علمائنا اجمع إلخ.
ولكن قيل : ولكن لا يسلّم إلى المستأجر الثاني الّا بإذن المالك للعين ، حتى لا يكون ضامنا لها ، وما عرفت دليله ، فتأمل.
والظاهر عدم الاشتراط ، وعدم الضمان بدونه ، للأصل ، وللاذن بالاستيجار فرضا ، فيجوز له أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي ، من غير نزاع وخلاف.
والأصل والقاعدة وأدلة جوازها ، يقتضي جوازها بأكثر من الأجرة ، وان كان بجنسها أيضا ، وان لم يحدث حدثا من عمارة وشبهها.
قال في التذكرة : وهو يجوز عند أكثر علمائنا ، وحمل الرواية المانعة (١) على الكراهة قال في التذكرة قال الشيخ رحمه الله (تذنيب) لا يجوز ان يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر ممّا استأجره ، الّا ان يؤجر بغير جنس الأجرة ، أو يحدث ما يقابل التفاوت ، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد ، ويجوز بأكثر لرواية الحلبي عن الصادق عليه الصلاة والسّلام.
(كأنّها حسنة لإبراهيم) قال : لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٢١ و ٢٢ من أبواب كتاب الإجارة ، ج ١٣ ، ص ٢٦١. ، ص ٢٦٤.