أو لبس الثوب أو ركب الدابّة.
______________________________________________________
يقتضي انّ السفر بالوديعة إنّما يوجب الضمان بشرط طول السفر ، وهو بعيد عندهم ، لانّ خطر السّفر لا يتعلق بالطول والقصر إلخ (١).
وظاهرها يدلّ على أنّ حدّ السفر في هذا المقام ـ سواء كان الذي سافر بها بالوديعة أو يسافر عن الوديعة ـ هو الخروج الى الصحراء ، لا غير.
ففيما قدمناه من كلام شارح القواعد ـ في شرح قوله (٢) : ويجوز السفر بها إلخ ثمّ ما الذي (٣) يراد بالسفر هنا ، لم أقف له على تحديد ، والمتبادر منه شرعا قصد المسافة (السّفر ـ خ) ـ محل التأمل ، الّا ان يريد السفر الذي يجوز ان يسافر عن الوديعة ، ولا يجوز ، ولكن قوله : (وينبغي الجزم بأنّ تردّده في البلد ، وحوله إلخ) يدلّ على أنّ بحثه فيما يسافر عنها وبها أيضا ، وهو على أنّه قد مرّ أن لا نص على التعليق بعدم السفر عندنا ، حتى نحقّقه (يتحقق ـ خ) بل هو في كلامهم.
فالضابط عندنا هو ما يخرج به عن كونه ودعيّا ، ومسلّطا على الوديعة وحفظها ، والخروج بها الى الصحراء ، ومحلّ التلف في البريّة وعدم العمارة ، بحيث يكون محلّ الخطر في الجملة ، كما يفهم من قول التذكرة هنا ، فهو مؤيّد لما ذكرناه سابقا عند نقل كلام شارح القواعد ، فتذكر ، وتأمّل.
قوله : أو لبس الثوب إلخ. إشارة إلى سبب الضمان الذي هو الانتفاع
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ٢٠١.
(٢) يعني عند قول المصنف هنا ، لا في القواعد.
(٣) عبارة شرح القواعد هكذا : ثمّ ما الذي يراد بالسفر هنا؟ لم أقف له على تحديد والمتبادر منه شرعا قصد المسافة ، فعلى هذا لا يجب الردّ الّا بالخروج إلى مسافة ، وهو مشكل لأنّه متى خرج المستودع من بلد الوديعة ـ على وجه لا يعدّ في يده عرفا ـ يجب ان يقال : أنّه ضامن ، لأنّه أخرج الوديعة من يده وقصّر في حفظها ، فيضمن ، وينبغي الجزم بانّ تردّده في البلد وحوله في المواضع التي لا يعدّ الخروج إليها في العادة خروجا عن البلد وانقطاعه عنه كالبساتين ونحوها ، لا يجب معه ردّ الوديعة ، وتعذر المالك ، والحاكم يكفي فيه لزوم المشقة الكثيرة إلخ ج ١ ص ٣٣٧ من الطبعة الحجرية.