أو خلطها بماله بحيث لا يتميّز ، أو مزج الكيسين ،.
______________________________________________________
تقدم غير مرّة.
وقال أيضا : لو قال المالك ابتداء : أودعتك هذا (كذا ـ خ) (ابتداء ـ خ) فان خنت (به ـ خ) ثم تركت الخيانة عدت أمينا (لي ـ خ) فخان وضمن ، ثمّ ترك الخيانة ، لم تزل الخيانة ، ولم يعد أمينا ، وبه قال الشافعي.
لأنّه إسقاط لما لم يكن ، بخلاف ان خان (وـ خ) صار ضامنا ، و (لو ـ خ) قال : أسقطت ضمانك ، أو أذنت لك في الحفظ ، أو أودعتك ، ونحو ذلك ، ولانّ الاستيمان الثاني معلّق (١).
وما نعرف عدم صحة الاستيمان المعلق ، وإسقاط ما لم يكن ، فإنّه اذن بالتصرف بعد الخيانة أيضا ، وأدلّة قبول الناس في أموالهم تعمه (٢) كما في العارية التي هي مضمونة مثل الدراهم والدنانير سقط ضمانه عندنا ، فتأمّل.
وكذا القول قوله ، لو قال : خذ هذا وديعة يوما وغير وديعة يوما ، يكون وديعة أبدا ، مع قوله : لو قال خذ هذه وديعة يوما وعارية يوما ، فهو وديعة في الأوّل وعارية في اليوم الثاني.
قوله : أو خلطها بماله إلخ. لعلّ لا خلاف عندنا فيه ، قال في التذكرة : إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجا لا يتميّز أحدهما عن صاحبه ـ كدراهم مزجها بمثلها أو دنانير مزجها بمثلها ، بحيث لا تمايز (مائز ـ خ) بين الوديعة ومال المستودع ، أو مزج الحنطة بمثلها ـ صار ضامنا سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها أو أزيد منها ، وبه قال الشافعي ، لأنّه قد تصرّف في الوديعة تصرّفا غير مشروع ، وعيّبها بالمزج فانّ
__________________
(١) هذا مأخوذ من عبارة التذكرة راجع (ج ٢ ص ١٩٩ منها).
(٢) لعلّه إشارة إلى مثل قوله صلّى الله عليه وآله : الناس مسلطون على أموالهم وراجع الوسائل باب استحباب المضاربة باب ١١ من أبواب مقدمات التجارة وباب ٩٨ من أبواب ما يكتسب به وغيرهما لعلك تجد هذا المعنى فيها واما ما دلّ على خصوص ما في المتن فلم نجده.