أو حملها أثقل من المأذون ، أو أشقّ.
______________________________________________________
الشركة عيب ، فكان عليه الضمان ـ الى قوله ـ وقال مالك : ان خلطها بمثلها أو أجود منها ، لم يضمن ، وان خلطها بدونها ضمن إلخ (١).
وكذا لو كان عنده كيسان وديعة ـ ولو كان من شخص واحد ـ فمزج أحدهما بالآخر ، صار ضامنا ، لأنّه تصرف غير مشروع فيده يد خيانة فيضمن حينئذ.
وأيضا قد يتعلق الأغراض بالتفرد بعدم المزج ، ولهذا جعل في الكيسين ، قاله في التذكرة.
ثم قال : وكذا لو أودعه كيسا ، وكان في يده له كيس آخر امانة مجردّة ، فان وقع عليه (إليه ـ خ) اتفاقا ، فمزج أحدهما بالآخر ، كان ضامنا أيضا ، وكذا لو كان الكيس الآخر في يده على سبيل الغصب من مالك الوديعة ، وبالجملة على أيّ وجه كان (٢).
وفيه تأمّل ، إذ ليس المزج بغير الاختيار أيضا تصرّفا غير مشروع ، ولا تقصير في الحفظ ، فالضمان حينئذ محل التأمّل ، وسيجيء في مسألة أنّه إذا أتلف المستودع من المودوعة (٣) جزء متّصلا ، أنّه إن كان خطأ لم يضمن الّا المقطوع ، فجعل النّاسي والمخطئ (الخطاء ـ خ) معذورا ، فتأمّل.
قوله : أو حملها أثقل من المأذون إلخ. يعني إذا أذن لشخص ان يحمل دابّته شيئا معيّنا ، فحملها أثقل من ذلك الشيء ، بأن زاد على مقداره ، أو حمله أشقّ ، ولو كان بحسب الوزن واحدا مثل منّ (من ـ خ) حديد ومنّ (من ـ خ) قطن ، فانّ القطن أثقل وأشقّ لدخول الهواء ، أو يكون شيئا يصير به الدابّة مجروحة
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ١٩٩.
(٢) هكذا في التذكرة وفي جميع النسخ ، دفع اليه ، ولعلّ الصواب ما في التذكرة.
(٣) هكذا في جميع النسخ ، والصواب المودعة.