ويجمع ان يشهد لو خاف الموت.
______________________________________________________
المتّصل ، ان كان الإتلاف عمدا ، فتأمّل ، وتذكر.
قوله : ويجب ان يشهد لو خاف الموت. من أسباب الضمان ترك الوصية الواجبة ، وهي عند حضور الموت أو القتل ، بمعنى ظهور علامات وحصول ظنّ بمفارقة الرّوح ، لخوف المرض ونحوه.
قال في التذكرة : إذا مرض المستودع مرضا مخوفا ، أو حبس ليقتل ، وجب عليه الإيصاء بالوديعة ، وان تمكن من صاحبها أو وكيله ، وجب عليه ردّها اليه ، وان لم يقدر على صاحبها ووكيله ردّها الى الحاكم ، ولو أودعه عند ثقة مع عدم الحاكم ، جاز وان كان مع القدرة عليه ضمن ، وللشافعيّة وجهان ، ولو لم يوص بها ، لكن سكت عنها وتركها بحالها ، حتى مات ، ضمن ، لأنّه غرّر بها وعرضها للفوات ، فإن الورثة يقسمونها (يقتسمونه ـ خ) ويعتمدن على ظاهر اليد ، ولا يحتسبونها وديعة ، ويدعونها لأنفسهم ، فكان ذلك تقصيرا منه موجبا للضمان (١).
لعل دليل وجوب الإيصاء هو وجوب حفظ الوديعة ـ مهما أمكن ـ من الضياع ، حتى تصل إلى أهلها ، وذلك بالإيصاء حينئذ وكذا أدلة وجوب الوصيّة على المحتضر ، لعلّه لا خلاف فيه.
وأمّا وجوب ردّها على المالك من غير طلبه ، الى آخر ما ذكره ، فكأنّه لخوف الفوت ، والإيصاء غير ظاهر أنّه كاف ، ويوصلها الى أهلها لاحتمال عدم وصولها الى يد الوصيّ بسبب من الأسباب ، وهلاكه في يده بتفريطه أو عدمه ، ولا شك انّه أحوط.
وأمّا الوجوب فغير ظاهر ، والأصل ينفيه ، مع عدم دليل واضح ، وعدم افادة ما تقدم ، الوجوب.
__________________
(١) التذكرة : ج ٢ ص ٢٠١ وفيها ، يوجب الضمان بدل قوله : موجبا للضمان.