ويجب ردّها على المالك ، وان كان كافرا لا غاصبا ، بل يردّ على المغصوب منه ، ولو جهله تصدّق ، وضمن ، أو أبقاها امانة ، ولا ضمان.
______________________________________________________
وقال أيضا جميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصة للإيداع و (أو ـ خ) الوصية ، امّا إذا لم يوجد بان مات فجأة ، أو قتل غيلة ، فلا ضمان لأنّه لم يقصّر.
ثمّ قال : إذا تبرّم (١) المستودع بالوديعة فسلّمها إلى القاضي ضمن المستودع ، الّا مع الحاجة.
ويمكن القاضي (٢) أيضا لو كان عالما ، ومذهبه عدم جواز الأخذ ، ويمكن الضمان مع جهله ، ويخرج عن العدالة أيضا ، الّا ان يقال انّه صغيرة ، ولم يستمرّ ويصرّ (٣) ، فيبقي الضمان.
وقال أيضا :
كبر السّن ليس مثل المرض المخوف الموجب للوصيّة.
وقال أيضا ، لو أقرّ المريض بالوديعة ، ولا تهمة ، ثم مات في الحال ، فالأقرب هنا على قول من منع من المحاصّة (للحاصّة ـ خ) هنا انّ (إذ ـ خ) إقراره بأنّ عنده أو عليه وديعة ، يقتضي حصوله في الحال ، فإذا مات عقيبه لم يمكن فرض التلف قبل الإيصاء.
والظاهر أنّه كذلك مع التّهمة أيضا ، عند من لا يعتبر ذلك ، وأنّه يحتمل ان يكون قوله ذلك باعتبار ما كان بحكم الاستصحاب ، فلا يضمن ، ولا يحاصّ الغرماء ، فتأمّل.
قوله : ويجب ردّها على المالك إلخ. دليل وجوب الردّ ـ وان كان المالك
__________________
(١) أبرمته إبراما أي احكمته (مجمع البحرين).
(٢) يعني ولم يستمرّ عليه حتّى يصدق الإصرار على الصغيرة.
(٣) يعني ويمكن ضمان القاضي أيضا.