ويحلف لو طلبها الغاصب.
ولو مزجها الغاصب بماله بحيث لا يتميّز ردّ الجميع اليه.
______________________________________________________
لكن تلك الأدلة خالية عن الضمان ، بل ظاهرها عدمه.
وحكم المصنّف بالتصدق مع الضمان أو إبقائه عنده أمانة دائما ، مع عدم الضمان ، الّا بما يوجبه من التقصيرات التي تقدّمت.
والضمان ضرر ، وكذا إبقائه كذلك ، لانّ حفظ الامانة ـ كما عرفت بحيث لا يوجب الضمان والإثم ـ صعب ومشكل ، خصوصا دائما ، وهو ظاهر ، فيحتمل بدون الضمان كما هو ظاهر تلك الأخبار ، فتأمّل.
ثمّ انّ الضمان على تقديره هل هو بمعنى أنّه لو وجد صاحبه حين حياة القابض ، يجب ردّه عليه فقط أو لا ، بل ضمان مثل الدّيون والغصب فيجب عليه ردّه ثم الإيصاء ثمّ على الورثة كذلك (١) ، والأوّل أنسب إلى الأصل ، فتأمّل.
قوله : ويحلف لو طلبها الغاصب. أي لو طلب الغاصب الوديعة يحلف الودعي على عدم كونها عنده ، ويورّى وجوبا ، وقد مرّ مثله.
قوله : ولو مزجه (مزجها ـ خ) الغاصب إلخ. أي لو مزج الغاصب المال الذي غصبه ، بمال نفسه مزجا لا يتميّز بالكليّة ، وكان وديعة عند شخص وأخذه من الغاصب ، قال المصنّف : يجب عليه أي على الودعي أن يسلّم الكل الى الغاصب.
ويحتمل الى صاحب المال ، فإنّه يجب تسليم مال المالك اليه ، ولا يمكن الّا بتسليم الكلّ ، فيجب.
وفيه تأمّل فإنّ الذي يقتضيه النظر انّ المال مشترك بينهما ، فتصريف أحدهما دون الآخر مشكل ، وان كان غاصبا ظالما ، فان الظالم لا يحلّ ماله لكونه ظالما ، وهو ظاهر ، فان كان المزج بالأدنى بحيث ما بقي لمال المالك قيمة ، يمكن
__________________
(١) يعني وجب على الورثة ردّه ثمّ الإيصاء.