.................................................................................................
______________________________________________________
ويصعب تحصيل المستعير ، أو يكون حينئذ مشغولا به.
وأيضا غير مضبوط في أيّ شيء؟ والى متى؟
فالظاهر عدم الوجوب ، والاحتياط واضح ، لا يترك.
ويؤيّده أنّه قضاء الحاجة ، وإدخال السرور ، خصوصا بالنسبة إلى الجار ، والقريب (الغريب ـ خ) ، فلا ينبغي الترك مهما أمكن ، وكذا كل إحسان ، والدليل على ترغيبه وحسنه أكثر من ان يحصى ، كتابا وسنة (١) وإجماعا وعقلا ، فتأمّل.
قال في التذكرة : امّا الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمصار في جميع الأعصار في جوازها والترغيب في فعلها ، ولانّ هذا العقد جائز.
كأنّه بالإجماع ، قال في التذكرة : عقد العارية جائز من الطرفين بالإجماع لكل منهما فسخه (٢).
فإذا جاز فسخه وأخذ المعار بعد العقد ، مطلقا ، بالإجماع ، ففي الابتداء بالطريق الأولى.
الا ان يقال : انّ القائل بالوجوب ابتداء لم يقل بالجواز من جانب المعير ، فقد عرفت الإجماع على كون هذا العقد جائزا ، فلكل منهما الفسخ ، إلّا في مواضع ، فإنّه قد يلزمه بخصوصه ، مثل القبر والدّفن وغير ذلك.
ثمّ أشار (٣) الى أركانه ، وقال : (وـ خ) هي أربعة ، (الأول ـ خ) المعير وله شرطان ملكية المنفعة ، وأهليّة التصرّف التبرعيّة ، فلا يصحّ اعارة الغاصب (في العين) ، لأنّه منهي عن التصرف في الغصب ـ الى قوله ـ : ولا يشترط ملكية العين في المعير ، بل يكفي ملكية المنفعة ، فلو استأجر عينا جاز له ان يعيرها لغيره ، الّا ان
__________________
(١) راجع أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف الوسائل ج ١١.
(٢) التذكرة ج ٢ ص ٢١١.
(٣) يعني العلامة قدّس سرّه في التذكرة.