.................................................................................................
______________________________________________________
للمستعير لانتفاعه بنفسه مع عدم القرينة.
وقال أيضا : وشرطنا في المعير جواز التصرف ، فلا بدّ وان يكون بالغا عاقلا جائز التصرف ، فلا يصحّ اعارة الصّبي ، لأنّه ممنوع من التصرف التي من جملتها الإعارة ، ولا اعارة المجنون ، ولا المحجور عليه للسّفه أو الفلس ، لأنّهم ممنوعون من التبرعات (عن التصرفات ـ خ) والإعارة تبرّع ، وكذا ليس للمحرم اعارة الصيد ، لأنّه ممنوع من التصرف ، بل وليس بمالك عند الأكثر ، ولو أسلم عبد الكافر تحت يده وجب بيعه من المسلمين ، فيجوز للكافر إعارته للمسلم ، مدّة المساومة ، وكذا لو ورث أو ملك ، ان قلنا بصحة البيع مصحفا (١) (٢).
وقد مرّ البحث في الصبي وقلنا : لا مانع عن بعض هذه الأمور ، مع اذن الولي ، ويؤيّده ما سيجيء في الكتاب تجويز ذلك.
وقد مرّ البحث في عدم استقرار ملكيّة الكافر على المسلم ، وفي السفيه كان مراده مع الحجر ، بناء على مذهبه ، فتأمّل.
ثمّ قال في التذكرة : الركن الثاني المستعير ، وشرطه ان يكون معيّنا وأهلا للتبرع عليه ، فلو أعار أحد هذين أو أحد هؤلاء ، لم يصحّ ، لعدم التعيين ، وكل واحد لا يتعيّن للإعارة لصلاحيّة الآخر واستباحة منافع الغير ، ولا يكون الّا بوجه شرعيّ ، لأنّ الأصل تحريم منافع الغير على غيره الّا باذنه ، ولم يثبت.
ولو عمّم المستعير جاز ، سواء كان التعميم في عدد محصور ، كقوله : أعرت هذا الكتاب لهؤلاء العشرة أو في عدد غير محصور ، كقوله : لكل الناس ، ولأيّ أحد من اشخاص الناس ، أو لمن دخل الدار ، وبالجملة الكلّي معين ، وان لم يكن عامّا
__________________
(١) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٠٩.
(٢) أي لو ورث أو ملك مصحفا ، ان قلنا بصحة البيع.