.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ حكم بضمان المستعير المحرم الصيد ووجوب إرساله من يده ، ومع التلف الضمان للمالك ، والجزاء الله أيضا يشكل ذلك (وـ خ) مع علم المالك (١) بان الصيد إذا وقع بيد المحرم يجب إرساله مطلقا ، فيمكن عدمه لأنّه مفوت لماله عالما ، وامّا مع الجهل ، فينبغي الضمان على تقدير الإرسال ، سيّما مع علمه ، ولكن وجوب الإرسال محلّ التأمّل ، فإنّه ملك الغير ، فتأمّل.
ثم الظاهر عندهم أنّ غير البالغ العاقل كما لم يصحّ (يصلح ـ خ) للإعارة لم يصحّ (يصلح ـ خ) للاستعارة أيضا لما تقدّم ، وأنّه لا ضمان على المجنون والصبي غير المميّز والمميز أيضا ، مع التّلف على الاحتمال ، لعدم وجوب الحفظ عليه ، وكأن المالك أتلف مال نفسه ، ومع الإتلاف يمكن الضمان ، كما مرّ ، فتأمّل.
والظاهر ان المحجور عليه للفلس ، بل للسّفه أيضا قابل للاستعارة.
ثمّ قال : الركن الثالث المستعار ، وله شرطان ، كونه منتفعا به مع بقاء عينه ، واباحة المنفعة ، فكل ما ينتفع به انتفاعا محلّلا مع بقاء عينه تصحّ إعارته كالعقارات والدوابّ والعبيد والثياب والأقمشة والأمتعة والصفر والحلبي ، والفحل للضراب والكلاب (الكلب ـ خ) للصّيد ، والحفظ وأشباه ذلك بلا خلاف ـ الى قوله ـ والإعارة أوسع من الإجارة ، فيجوز (لأنّه يجوز ـ خ) اعارة الفحل للضراب ، ومنع كثير من إجارته لذلك ، والكلب يجوز إعارته ، ولا يجوز إجارته ، على أحد وجهي الشافعية (٢).
وقال أيضا : ولا بد وان تكون المنفعة مباحة لتحريم الإعانة على المحرّم ، فلو استعار آنية الذهب والفضّة للأكل والشرب ، لم يجز أي إعارتها ، ولو استعار كلب الصيد لهوا وبطرا لم يجز أي إعارته ، وان كان للقوت أو التجارة ، جاز ، وكذا يجوز
__________________
(١) في النسخة المطبوعة : ويشكل ذلك مع علم المالك.
(٢) التذكرة ج ٢ ص ٢١٠.