وانما تصحّ من جائز التصرف.
ولو اذن الولي للطفل ، صحّ أن يعير مع المصلحة.
______________________________________________________
نعم قد يكون معه ما يدلّ على عدمه ، وذلك يعرف بالقرائن.
وامّا استعماله في غير الطعام الذي فيه فذلك قد يكون معلوما من باب الصداقة من الصحبة المتكررة ، والّا فلا ينبغي الاستعمال.
وأما بعث الطعام فيه الى الغير ، بل بعثه مع الخادم والغلام إلى اهله ، وكل شخص غير عدل بل العدل أيضا فإن علم الاذن مع القرينة على ما وجّهنا فجاز (مجاز ـ خ) ، والّا فالظاهر هو الامتناع من ذلك كلّه ، لأنه تصرّف وتسليط على مال الغير بغير الاذن.
نعم قد يؤخذ جواز ذلك من العرف والعادة ، خصوصا خادم صاحب المال ، ولكن فيه تأمل ، خصوصا إذا كان طفلا فلا ينبغي تسليطه ، وتعريفه (تعريضه ـ خ) بالاستقلال ، الا مع العلم ، فتأمّل واحتط.
قوله : وانّما تصحّ من جائز التصرّف إلخ. يعني لا يجوز ولا يصح الإعارة الّا من جائز التصرف أو ممّن يجوّز له ذلك ، مثل الطفل إذا جوّز له الوليّ ، فلو اذن الولي للطفل ان يعير ماله مع المصلحة جاز ، فان عبارته معتبرة في الجملة ، مع ان العقد الجائز لا يشترط فيه اللفظ ، فانّ الغرض ما يدلّ على رضاء المعير ، فإذا فهم اذنه في ذلك للصبيّ ، وقال الصبي : أعرتك ، لا مانع من المصلحة ، إذا علم منه رضاه بذلك من قوله : أعرتك هذا ، ولا بعد في ذلك.
وكذا يفهم من فعله بغير لفظ ، فإنّهم قد صرّحوا بجواز أخذ الهدايا والتّحف من الصبي المميّز.
وكذا انّ قولهم مسموع وكاف في الاذن بدخول البيت بخبرهم (لخبرهم ـ خ) باذن صاحب البيت ، مثل أبيهم.
وفي مثل ذلك إشارة إلى أنّهم غير معزولين بالكليّة.