ويصح إعارة الشاة للحلب.
______________________________________________________
العارية ، والأقرب أنّ له ان يرهن مع التعميم ، دون الإطلاق.
والظاهر انّ ذلك مع التعارف ، والّا فهو انتفاع خاصّ ، لا يتبادر ، فانّ الرّهن لا يفهم منه الانتفاع والعارية له ، الّا مع مع القرائن أو التصريح أو تعميم مع مبالغة ، ما فيه ، حتى يفهم ، فتأمّل.
قوله : وتصح إعارة الشاة للحلب. كأنّه لا خلاف فيها عندنا (وـ خ) لانّه لا مانع منه عقلا ونقلا ، والأصل الجواز ، وتسلّط المالك على ملكه ، فله ان يسلّط غيره بالانتفاع بها ، ولأنّه بمنزلة وكالة في الانتفاع ، ولأنّه قد يوجد (وجد ـ خ) جميع شرائط صحتها ، فيوجد ضرورة ، ولأنّه قد يحتاج إليها ، فشرعها يناسب الشريعة السمحة والحكمة ، ولعموم أدلّة هذه العقود.
قال في التذكرة : يجوز اعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها ـ الى قوله ـ وقد روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله : انه قال : العارية مؤدّاة والمنحة مردودة والدين مقتضي والغريم غارم (١) المنحة هي الشاة.
ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق عليه السّلام في الرّجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدّراهم ، ولست أحبّ ان يكون بالسّمن (٢).
وصحيحة عبد الله بن سنان أنّه سأل الصادق عليه السّلام ، عن رجل دفع الى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال : لا بأس بالدراهم ، فامّا السمن فلا أحبّ ذلك الّا ان تكون حوالب فلا بأس (٣) وإذا
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٢٥٢ حديث نقلا عن سند احمد بن حنبل مع اختلاف يسير.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب عقد البيع الرواية ١ وفيه سنة بدل سمنا ج ١٢ ص ٢٦٠.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب عقد البيع الرواية ٤ وفيه كما في الكافي أيضا سألت أبا عبد الله عليه السّلام.