فان نقص عن العين شيء (شيئا ـ خ) بالاستعمال أو تلف (تلفت ـ خ) به من غير تفريط لم يضمن.
______________________________________________________
بجميع الوجوه ، وان أطلق ، فالأقوى أنّه كذلك ، وقد مرّ تفصيله أيضا.
قوله : فان نقص من العين إلخ. يعني إذا استعمل المستعير العين المعارة فنقص بالاستعمال منها شيء أو تلفت من غير تعدّ عمّا حدّ له ، فما ترك واجبا ولا فعل حراما ، لم يضمن المستعير ذلك النقص والتّلف ، الّا ان يشترط الضمان في العارية ، بان أعارها واشترط عليها ضمان نقصها وتلفها مطلقا ، وحينئذ يضمن النقص والتّلف مطلقا ، سواء كان بالاستعمال أو بغيره ، بان تسرق أو تحرق من غير اختياره.
اما عدم الضمان المذكور فوجهه ظاهر ، لأنّه سلّطه على ما يقتضي ذلك بلا عوض ، فلا معنى للإلزام بالعوض ، فان مقتضى إطلاق هذا العقد عدم الضّمان ، والفرض هو الإطلاق ، فلو لبس الثوب حتى يبلى أو ينقطع فيذهب بالكليّة ، وكذا الشمعة بالاشتعال ، ان جوّز إعارتها فلا ضمان ، وهو ظاهر.
ويدل عليه الروايات الصحيحة أيضا ، ولكن في بعضها قيد ، بأنّه ان كان أمينا لم يضمن.
مثل صحيحة ابن سنان له كأنه عبد الله لرواية النّضر عنه ، ولرواية عن أبي عبد الله عليه السّلام ، ولتصريحه به في الكافي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن العارية؟ قال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت ، ان (إذا ـ ئل) كان مأمونا (١).
لعلّه محمول على أنّه لم يتعدّ ولم يفرّط ، فإنّ المتعدّي والمفرط غير مأمون
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب العارية الرواية ٣ وفي الكافي عن عبد الله بن سنان والسند كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن النضر عن بن سنان.