الّا ان يشترط المعير.
______________________________________________________
صريحة فيه ، وهي صحيحة في الفقيه الى إسحاق (١) ، وهو لا بأس به ، ولا يضرّ كونه فيه ، وكون علي بن سندي في التهذيب (٢).
فالظاهر الحكم عامّ.
ولا يضرّ وجود الدنانير في صحيحة ابن مسكان ، إذ لا منافاة ، لاهتمال كون (ان يكون ـ خ) المراد بها أعمّ ، مع أنّ في صحّتها تأمّلا (٣) والحصر في الدنانير (٤) ويمكن حملها على الذهب مطلقا ، واستشكل في التذكرة ، لما مرّ.
ويؤيّد العدم الأصل ، وعدم الضمان في العارية ، وعدم صحة خبرهما.
ومنه علم انّ من العارية ما لا يضمن الّا مع الشرط أو التفريط ، وهو غير الذهب والفضة ، ومنها ما يضمن ما لم يشترط عدمه ، وهي الذهب والفضة ، مطلقا ، وغيرهما مع التفريط ، فان شرط عدم الضمان ، فالظاهر أنّه لا ضمان حينئذ ، ويصيران هما كسائرهما ، وقد مرّ دليله.
وفيه دليل على جواز إسقاط ضمان ما لم يلزم وقد أشرنا إليه في الوديعة ، فتذكر ، وتأمّل.
قال في التذكرة : لو شرط سقوط الضمان في العارية المضمونة ، كالذهب والفضة وغيرهما ممّا فيه الضمان على مذهبنا ، فالأولى السقوط ، عملا بالشرط ، وقد سبق ، وكذا لو شرط الضمان في العارية صحّ ، فإذا أسقط (أسقطه ـ خ) بعد ذلك
__________________
(١) وسندها ـ كما في مشيخة الفقيه ـ هكذا : وما كان فيه عن إسحاق بن عمار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار.
(٢) وسندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن علي بن محبوب. عن علي بن السندي عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار.
(٣) في بعض النسخ : وفي صحتها تأمّل.
(٤) يعني ولا يضر الحصر في الدنانير في صحيحة ابن مسكان.