أو يستعير المحرم صيدا
أو من الغاصب
أو يستعير ذهبا أو فضة.
______________________________________________________
سقط (١).
وكذا مرّ دليل ضمانها (ضمانهما ـ خ) بدون الشرط ، ولعله لا خلاف عندنا في ذلك ، وكذا (٢) دليل عدم الضمان فيما لا ضمان فيه الّا مع التفريط والشرط ، والضمان بدونهما.
قوله : أو يستعير المحرم صيدا إلخ. فيضمن لأنّه ليس له إمساكه ، فيجب إرساله ، وضمانه لمالكه ، ولو تلف قبله يضمن الكفّارة لله ، والقيمة للمالك ، ولو كان المالك الذي اعاره عالما لم يبعد عدم ضمانه له ، مع وجوب الإرسال على المحرم المستعير ، ومع جهله في وجوب إرسال الصيد حينئذ تأمّل ، بل ينبغي الضمّان عليه لله وتسليمه للمالك ، وقد مرّ البحث فيه (٣) فتذكّر.
قوله : أو من الغاصب. أي إذا استعار من الغاصب العين المغصوبة ضمنها المستعير أيضا كالغاصب.
لا شك في ذلك مع علم المستعير بالغصب ، وأمّا مع جهله فيمكن ان يكون مثل الأمانة الشرعيّة بعد حصول العلم به فيعلم صاحبها أو يردّها اليه فيضمن بالتأخير على ما قالوه فيها.
قوله : أو يستعير ذهبا إلخ. لا ينبغي الاشكال والخلاف في جواز استعارة الذهب والفضّة ، لأنّ لهما منفعة يمكن استعارتهما (استفادها ـ خ) مع البقاء ، مثل
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ٢١٤.
(٢) يعني مرّ.
(٣) راجع مجمع الفائدة ج ٦ ص ٤٠٤ ـ ٤٠٥ كتاب الحج.