ولو استعار المحلّ صيدا من المحرم جاز ، لزوال ملكه عنه.
______________________________________________________
مثله مرارا في الغصب (في الوديعة ـ خ).
ونقل الإجماع في التذكرة على ذلك في الوديعة ، مع التأمّل ، فإنه لم يجزم في التقصير بالضمان بمثل ترك العلف بمدّة لا يموت في مثلها ، ولا بالضّمان لو خالف المالك في الحرز الّذي عينه وتلف بغير ذلك ، صرّح بهما في التذكرة ، وقد نقلناهما في بحث الوديعة (١) ، فتأمّل وتذكّر.
نعم لو كان ذلك بمثل وضع اليد على غير وجه شرعي لا يبعد الضمان ، الّا أن عدم رضا المالك بوضع اليد بعد ذلك على الوجه اللائق غير ظاهر ، ولكن رضاه أيضا غير ظاهر ، لأنّه ارتفع بوضع اليد (٢) الى الغير المجوّز والمرضي ، فيكفي ذلك للضمان بل يحكم بعدمه بحكم الاستصحاب فتأمّل.
قوله : ولو استعار المحلّ صيدا إلخ. أي لو استعار المحلّ صيدا كان ملكا للمحرم ، من يده أو من يد وكيله ، ان كان حاضرا أو غائبا أيضا ، ان قلنا بخروج الصيد الغائب عن ملكه لا عن ملك الغير الذي كان محلا ، وان كان باذن مالكه ، الّا ان يكون عالما بإحرامه ، فيمكن كون حكمه حكم ملكه ـ جازت الاستعارة (٣).
ذكر الضمير (٤) لرجوعه الى المصدر.
لزوال ملكيّة المحرم عن الصيد ، فلا يضرّ الأخذ من يده.
والظاهر أنّ في العبارة مسامحة ، إذ لم يصر حينئذ استعارة ، لأنّ في الاستعارة لا بدّ ان تكون ملكا للمعير ، ويجوز تسليم المالك المستعير إيّاه ، وقد علّل
__________________
(١) راجع ص ٢٨١ ـ ٢٨٤ من هذا الجزء.
(٢) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : لانه ارتفع بوضع اليد بعد ، وانه على وجه اللائق إلى الغير المجوّز والمرضي ، فيكفي آه.
(٣) جواب لقوله : لو استعار.
(٤) يعني في قوله جاز.