ولو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا ، رجع بأجرة المنفعة
______________________________________________________
(علله ـ خ) بخروجه عن ملكه قبل الإعارة (١).
فلعلّ مراده أنّه يجوز الأخذ للمحلّ من يده ، فيصير ملكا له يفعل به ما يريد.
ويمكن أنّه لا يجوز للمحرم تسليمه والرضا بأخذه ، لأنّه يجب عليه إرساله بحيث لا يقع بيد أحد يقبضه ، فهو ضامن للقيمة كفارة حينئذ ان أعطاه باختيار منه ، بل في جواز أخذه للمحلّ أيضا تأمّل ، إذ صار بحيث لا يجوز إمساكه ، فكأنّه صار مثل صيد المحرم ، ولأنّه اعانة على الإثم.
هذا إذا كان باختياره (وـ خ) على انّ فيه تأملا ، وقد مرّ مثله ، فتأمّل.
نعم لو خرج من يده ، ولم يكن في الحرم ، يجوز له أخذه ، ولا شيء عليه ، ففي هذه العبارة مساهلة لفظا ومعنى ، وهي موجودة في الكتب.
ويمكن ان يكون المراد ، إذا استعار المحل صيدا كان للمحرم ، فيكون (من محرم) صفة لصيد أو حالا ، لأصيلة الاستعارة ، فيمكن ان يكون في غير الحرم ، ويكون كونه له باعتبار ما كان ، أو كان جاهلا ، أو كان غائبا عنه ، أو محبوسا في ملكه (٢) أو غيره أو في يد وكيله ، ولم يعلم الوكيل ، فقال المحلّ ، أعرني ، يعني أعطني انتفع به فأخذه وسماها استعارة أو عارية ، للاشتراك في الفائدة وكأنه لذلك قال : (جاز) وما فعل المحرم حراما ، إذ ما أعار صيدا أو ما فعل هو أيضا حراما ، لعدم الإعانة على الإثم ، فصحّ الحكم ، وبقي المناقشة في اللفظ فقط ، وهو هيّن ، الّا أنّه يبقى الدليل الأوّل الذي أشرنا إليه ، فتأمّل في جواز أخذ المحلّ له في صورة كونه محبوسا أو في يد الوكيل ، فتأمّل.
قوله : ولو رجع على المستعير من الغاصب إلخ. أي إذا استعار شخص
__________________
(١) يعني المصنّف في قوله : لزوال ملكه عنه.
(٢) في النسخة المطبوعة : أو كان غائبا عنه محبوسا في ملكه.