ولو رجع على الغاصب ، رجع على المستعير العالم.
______________________________________________________
يرجع هو على الغاصب ، فلا ينبغي الرّجوع حينئذ للمالك على الغاصب ، لأن في الأوّل ما قصّر أصلا ، فالأخذ منه ظلم ظاهرا (١) ، الّا ان يكون نصا أو إجماعا (٢) ، والظاهر (في الإعلام ـ خ) عدمهما ولذا قال في شرح الشرائع ـ بعد الحكم المذكور ـ والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب.
والمراد تلفه أو نقصه عنده مع جهله أيضا وحينئذ معلوم انّ الكلام في عارية غير مضمونة كما هو الأغلب ، والّا يرجع الغاصب عليه جزما.
وفي الصورة الثانية غاصب عندهم وضامن.
والظاهر انّ مرادهم مع بقاء الجهل الى حين النقص أو التلف ، وهو ظاهر.
والظاهر أنّه أشار بقوله (مفرّطا) الى ما أشرنا إليه من أنه ان كان جاهلا غير مفرّط لم يرجع ، لا جهلا مطلقا ، مفرّطا كان أم لا ، إذ قد عرفت انّ المستعير المفرّط ضامن ، فلا يرجع على أحد ، فلا بد لعدم الرّجوع من انتفاء سبب الضّمان عنه بالكليّة ، وفي الضمان والرّجوع يكفي أحد الأسباب من العلم أو الإفراط فتأمّل.
ولو اغرم الغاصب فمقتضى قاعدتهم المشهورة من انّ ترتّب الأيدي على الغصب موجب للضّمان ، ويستقر الضّمان على من تلف في يده ، أنّه يرجع الغاصب الى المستعير.
فتأمّل فيه ، فإنّه يتخيل لولا الإجماع عدم رجوعه ، لأنّه غاصب عالم استحق الأخذ منه ، والأصل ينفي الرجوع للغاصب الأوّل الذي غصب وصرف آخر ، الّا ان
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة ، ظلم ظاهر.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، نص أو إجماع.