ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها الآخر في ملكه.
______________________________________________________
غير أرض الإعارة ، ومع العلم بحقيقتها.
ويحتمل على المالك ، لأنّه أذن للوضع ، ثم منع ، فهو مثل أرش الرّجوع ، وليس على الوليّ طمّ الحفر ، لأنّه مأذون فيه.
ثم قال : إذا نبت شجرة في القبر يجوز لمالك الأرض سقيها ، الّا ان يقضي السقي إلى ظهور شيء من الميّت ، فيحرم ، لأنّه نبش في الحقيقة.
وقال أيضا : انّ الدفن من جملة منافع الأرض ، ولكن إذا أعار الأرض للانتفاع لا يدخل الدّفن فيها ، إلّا بالنصوصيّة ، لأنّ مثل هذه المنفعة لا يكفي فيها إطلاق العارية ، بل يجب ذكرها بالنصوصية ، بخلاف سائر المنافع.
وقال أيضا : إذا أعار الأرض للزرع أو الغرس له الدّخول في الأرض والاستظلال فبطل بنائه وكلما لا يضرّ بمنفعة المستعير.
قوله : ولا قلع الخشبة إلخ. يعني إذا استعار حائطا لوضع الخشبة فهو جائز ، ولم يجز للمعير أيضا هنا الفسخ كما في صورة القبر ، فهو من المستثنى أيضا ، إذا كان طرفها الآخر على حائط المستعير ، بحيث لو أزيل الخشب (لو أزيله الخشبة ـ خ) لخرب الحائط (حائطه ـ خ) ، للزوم الضرر ، وقد جوّزه المعير ، فيكون هو سببا للضرر والفساد ، وهو منهي.
ويمكن جوازه مع الأرش ، كما في الغرس ومشابهته به أكثر من القبر ، فتأمّل.
وقال في التذكرة : لا يجوز للمعير الرّجوع في العارية إذا حصل بالرّجوع ضرر على المستعير لا يستدرك ، فلو أعار لوحا يرقع به السفينة ثم لحج في البحر ، لم يجز للمعير هنا الرّجوع.
ويحتمل انّ له الرّجوع ، ويثبت له المثل أو القيمة مع تعذره للجمع بين الحقّين.