ولو انقلعت الشجرة ، لم يكن له زرع أخرى ، إلا بالإذن (بإذن المالك ـ خ).
______________________________________________________
ولو أعاره حائطا لوضع خشبة عليه ، جاز له الرّجوع قبله مجانا إجماعا ، وبعده مع الأرش ما لم يكن أطراف الخشب الآخر في ملك المستعير ويؤدّى الى خراب ما بناه المستعير ، ففيه خلاف.
ولو قال المعير أنا ادفع اليه أرش ما نقص بالقلع لم يجب على المستعير إجابته إن منعنا الرّجوع هنا إلخ.
قوله : ولو انقلعت الشجرة إلخ. أي إذا أعار أرضا لغرس شجرة أو حائطا أن يحط على حائطه فانقلعت ، ليس للمستعير غرس الشجرة ووضع اخرى. مكانه إلّا بإذن جديد لغرس الشجرة ، فليس له غرس اخرى.
وفيه تأمّل إذا علم جواز الغرس والوضع على الحائط فانقلاعه ليس بمبطل للإذن ، الّا ان يكون الاذن مخصوصا بزمان ، وخرج ذلك الزّمان أو مخصوص بشجرة معيّنة ، وأراد ان يحط اخرى بدلها لا هي ، فلو أراد ان يحط ذلك (تلك ـ خ) بعينها لا مانع منه ، بل في عدم جواز أخرى أيضا تحت بناه ، ما على ما ذهب اليه المصنف من جواز التعدي في العارية إلى المساوي ، وأقلّ ضررا ، فينبغي ان (١) تقيّد الاولى بالمعينة والأخرى ب (أضرّ) أو بغيرها من المخصصات بحيث يصير الاذن مقصورا عليه امّا صريحا بأن ينهى صريحا عن الغير أو بقرينة واضحة.
قال في التذكرة : ولو أعار للغرس ثم ماتت الشجرة أو انقلعت لم يكن له غرس اخرى غيرها إلّا بإذن جديد وكذا في البناء لو اذن فيه فبنى ثم انهدم ، أو اذن له في وضع جذع على حائطه فانكسر ، وهو أحد وجهي الشافعيّة لأنّ الإذن اختصّ بالاوّلة والثاني انّ له ذلك لانّ الإذن قائم ما لم يرجع فيه فعدم ردّه للثاني يشعر
__________________
(١) في بعض النسخ ، ان لا تقيّد الأولى ، والصّواب ما أثبتناه.