ويضمن بالجحود.
ويقبل قوله في القيمة ، والتلف ، وعدم التفريط ، لا الردّ.
______________________________________________________
اعلم أنّه قد كثر في الوديعة والعارية ونحوهما من الأمانات أنّ المفرّط والمتعدي بأيّ وجه ، ضامن مطلقا ، وان علم عدم مدخليّة التفريط في التلف ، لأنّه حينئذ يده يد ضمان وغصب.
وفيه تأمّل ، إذ لا دليل عليه شرعا كتابا وسنة وإجماعا ، لما نقلناه عن التذكرة في الوديعة مع نقل الإجماع ، وما فيه ، وأنّه ليس بتام ما ذكر خصوصا في ترك الحفظ بمثل ترك العلف ، لأنّ الإذن السابق موجود ، فتأمّل.
قوله : ويضمن بالجحود. قد مرّ مثله في الوديعة.
قوله : ويقبل قوله إلخ. دليله غير واضح ، كأنّه قيس بالوديعة ، وهو قياس مع الفارق ، فانّ هناك ضرورة ، لئلا يلزم سدّ باب قبول الوديعة ، وهو غير مناسب للحكمة المطلوبة ، الّا ان بعض الاخبار (١) يدل على أنّه أمين غير ضامن ، وأنّه لا ضمان عليه الّا مع الشرط.
وقال في التذكرة : أنّه مؤتمن ، وربما تعذّرت البينة.
وليس في ذلك حجة قاطعة (٢) ، فان كان إجماع أو نص ، والّا فالقواعد تقتضي كون القول قول المالك ، كما في الردّ ، لأنّه مدّع والمالك منكر ، والفرق بين الردّ والتّلف مشكل ، وان كان احتمال التّلف في موضع لا يمكن الاشهاد فرقا ، غير بعيد ، فإذا ادّعى التّلف في مثل هذه الصورة يقبل ، دون ما يمكن ، فتأمّل.
نعم القول قوله في قيمة العين المتلفة ، لأنّه غارم ، والأصل عدم الزيادة.
هذا إذا لم يكن شاهدا على تعيين القيمة حين التلف ، ولو كانت الشهود
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١ من كتاب العارية ج ١٣ ص ٢٣٦.
(٢) في النسخة المطبوعة : وليس ذلك بحجّة قاطعة.