ولو ادعى المالك الأجرة حلف ، على عدم الإعارة ، وله الأقل من المدعى و (أو ـ خ) اجرة المثل.
______________________________________________________
على ذلك قبل الفوت بحيث يجزم عرفا أنّه لا يتغيّر ، فلا يسمع أيضا قوله ، واما مع احتمال التغيير وعدم الشهود ، فالقول قوله مع اليمين فيه وفي عدم التفريط أيضا ، فتأمّل.
قوله : ولو ادّعى المالك الأجرة ، إلخ. يعني لو ادّعى مالك دارا على متشبّث بها مدّة يستحق بها اجرة كونها عنده بعقد إجارة مدّة معيّنة بمبلغ معيّن ، وأنكر المتشبّث ذلك ، وقال : بل هي بالعارية ، له إحلاف المالك على عدم العارية ، فانتفت ، والغرض أنّه قد انتفع بها مدّة يستحق فيها اجرة ، والأصل عصمة مال الناس وعدم خروجه عن يده الّا بعوض ، وقد انتفى السبب الذي لا يلزمه الأجرة ، ويدّعيه المتصرّف ، فيثبت له عوض.
فان كان المدّعى أقل من أجرة المثل فلا كلام ، فإنّه بإقراره لا يستحق أكثر من ذلك ، وان كان أكثر فلمّا لم يثبت المدّعى ـ ولا بد له من عوض وليس الّا اجرة المثل ـ قال المحقق الثاني الشيخ علي والشهيد الثاني رحمهما الله تعالى إنّه يجب التحالف هنا ، فإنّه دعويان ، ومجرّد نفي العارية لا يستلزم نفي الإجارة أيضا حتى يثبت (١) المدّعى ، بل أقلّ الأمرين ، فيجب إحلاف المتصرّف على نفي المدّعى ، فإن حلف يلزم أقلّ الأمرين لما تقدّم.
وكأنّه مأخوذ من التذكرة ، حيث قال : إذا حلف على نفي الإعارة ، فالأقوى عندي أنّ المستعير يحلف على نفى الإجارة ، فإذا حلف ثبت للمالك أقلّ الأمرين من اجرة المثل والمسمّى إلخ.
ويمكن ان يقال : هذا متّجه خصوصا إذا كان المدّعى ، عينا من الأعيان
__________________
(١) في بعض النسخ : حتى لا يثبت ، ولعلّ الصواب ما أثبتناه.