«المقصد التاسع في اللقطة»
(وفيه مطلبان)
(الأوّل) المحلّ الملقوط ، إمّا إنسان ، أو حيوان ، أو مال.
وشرط الأوّل ، الصّغر ، فلا يصحّ التقاط البالغ العاقل ،
______________________________________________________
«المقصد التاسع في اللقطة»
قوله : الأوّل المحلّ الملقوط إلخ. قال في التذكرة : اللقطة بفتح القاف ، المال الضائع ، والمال الملقوط ، نقله عن الخليل بن احمد والفرّاء وابن الأعرابي والأصمعي ، ثم قسّمها إلى أقسام ثلاثة ، قال : لقطة الحيوان ولقطة الإنسان ولقطة سائر الأموال ، كما هنا ، الّا أنّه قدّم الحيوان على الإنسان عكس المتن.
قوله : وشرط الأوّل الصغر إلخ. أي المحلّ الأوّل للقطة ، ـ وهو الذي يتعلق به الالتقاط والأخذ ـ هو الإنسان ، وشرط أخذه ـ ليصير لقيطا شرعيّا ـ هو الصغر.
لا يخفى أنّ للّقيط أركانا ثلاثة ، الالتقاط ، واللقيط ، والملتقط ، أمّا الأوّل أي الالتقاط فهو الأخذ والتصرف في اللقيط والحفظ.
قال في التذكرة : وهو واجب على الكفاية لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ـ إلى قوله ـ : وليس أخذ اللقيط واجبا على الأعيان بالإجماع ـ إلى قوله ـ : بل هو من فروض الكفايات.