.................................................................................................
______________________________________________________
(جوانبه ـ خ) وبدنه عن الوسخ ، أو يطبخ له طبيخا ، فالظاهر أنّه لا يجب التقاطه ، بل ليس ذلك محلا له ، فيكون أمره الى الحاكم ، كالبالغ والمميّز الذي لا يقدر بنفسه على تلك الأمور ، من باب الولاية العامّة كحفظ المجانين وأموال الغيّاب وسائر المصالح (العامة ـ خ) ، فينصب له من يباشر ذلك ، ويصرف عليه من بيت المال ، ان لم يكن له مال.
فان كان مراده بالمميّز المميّز في الجملة ، ولم يصل الى ما ذكرناه فالحق كلامه ، ولكنّه بعيد عن كلامه ، والّا فالظاهر خلاف أقربه الذي هو الثاني من قول الشافعية (١).
وكأنّه اختاره في المتن في آخر هذا الشرط بقوله : (ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميّز) ، الّا ان يؤول بما مرّ ، فتأمّل.
والظاهر (أيضا ـ خ) أنّه يريد بقوله : (أعين) وجوب الإعانة ، كما يشعر به دليله ، فانّ فيه حفظ النفس ، وفي تركه هلاكها ، فهو واجب من باب الإعانة والحفظ ، كما في غيره من الصور ، وكما في الالتقاط ، وليس من ذلك الباب.
وأيضا الظاهر أنّه يريد بجواز التقاط المميّز عدم تحريمه ، ووجوبه كفاية ، لأنّه اختار أنّ وجوبه كفائي ، ومعلوم أنّه على تقدير الكفائي ان يكن احد يتعيّن.
ثمّ المصنف في المتن جعل الصغر شرطا ، وفرّع عليه عدم صحة أخذ البالغ العاقل ، فكأنّه يريد بالصغر ما يلزمه غالبا من عدم العقل التام ، سواء كان لعدم البلوغ أو لعدم العقل ، فيفهم أنّه يجب التقاط غير البالغ مطلقا وهو محلّ التأمّل.
على أنّه قال في آخر شرط الأوّل (٢) : ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز.
__________________
(١) إشارة الى ما نقله عن التذكرة آنفا من قوله : أمّا الصّبي الذي بلغ سن التميز فالأقرب التقاطه إلخ.
(٢) يعني المحلّ الأوّل للقطة إلخ.