وانتفاء الأب أو الجد ، أو الملتقط أوّلا ، فلو كان له أحدهم ، أجبر على أخذه.
______________________________________________________
فيفهم منه انّ المميّز لم يكن لقيطا عنده ، وهو مؤيّد لما قلناه من المذهب الثاني للشافعية ، فهو مخالف للتذكرة ، ولأوّل كلامه ، فتأمّل.
وأيضا يفهم أنّه يجوز التقاط المجنون ، وأنّه محل التأمّل أيضا ، وهو خلاف ما يفهم من غيره من العبارات في تعريف اللقط وشرائطه من نفس كلامه ، حيث شرط الصغر ، فإنه ظاهر في غير البالغ ، وكذا في التذكرة والقواعد.
لكن في آخره قال : غير البالغ ، مثل ما هنا ، وزاد في الدروس في التعريف الصبيّة والمجنون أيضا ، ينبغي ان يقال : أو المجنونة أيضا.
قوله : وانتفاء الأب إلخ. إشارة إلى شرط ثان للاوّل ، وبيان فائدة قيد (لا كافل له) في تعريف التذكرة.
قال في التذكرة : وقولنا : ضائع ، يريد به المنبوذ ، لانّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصيّ لأحدهما ، فان لم يكن أحدهما (١) ، والّا نصب له القاضي من يراعيه ويحفظه ويتسلمه ، لانّ له كافل معلوم (٢) ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد ، قام القاضي مقامه ، كما (أنّه ـ خ) يقوم بحفظ مال الغائبين والمفقودين ، وأمّا المنبوذ فيشبه (فإنّه يشبه ـ خ) اللقيط ، ولهذا يسمّى لقيطا ، فلم يختص حفظه بالقاضي بل يحفظه كل من يلقطه ، وقولنا : لا كافل له ، يريد به من لا أب له ولا جدّ للأب ومن يقوم مقامهما كالملتقط ، فمن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه ، نعم لو وجد في مضيعة أخذ ليردّ الى حاضنته (٣).
__________________
(١) التذكرة : ج ٢ ص ٢٧٠ عبارة النسخة المطبوعة التي عندنا هكذا : فان لم يكن أحد هؤلاء نصب القاضي له إلخ.
(٢) في التذكرة : لأنّه كان له كافل معلوم.
(٣) التذكرة : ج ٢ ص ٢٧٠.