قائمة الکتاب
المقصد الأول
في الإجارة
تعريف الإجارة ووجه ترك المصنف تعريفها وفيه مطلبان :
الأول : شرائط الإجارة
الثاني : في الأحكام
المقصد الثاني
في المزارعة والمساقاة
وفيه مطلبان :
الأول في المزارعة
الثاني : في المساقاة
1 ـ في الأركان
2 ـ في الأحكام
المقصد الثالث
في الجعالة
المقصد الرابع
في السبقة والرماية
المقصد الخامس
في الشركة
1 ـ الشركة عقد جائز من الطرفين
2 ـ في القسمة
المقصد السادس
في المضاربة
المقصد السابع
في الوديعة
المقصد الثامن
في العارية
المقصد التاسع
في اللقطة
وفيه مطلبان :
الأول : المحل الملقوط
هل يشترط اسلام الملتقط للقيط
٣٩٩الثاني : في الأحكام
المقصد العاشر
في الغصب
وفيه مطلبان :
الأول : أسباب الضمان
الثاني : في الأحكام
كتاب العطايا
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1907_majma-alfayda-walborhan-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :588
تحمیل
وإسلامه على رأى ،
______________________________________________________
بالجواز ذلك.
والظاهر مع عدم وجود ملتقط آخر أيضا لم يقرّ في يده ، بل ينزعه الحاكم ، الّا مع الاذن ، وحينئذ لا فرق بين وجود الملتقط وعدمه ، وهو ظاهر وأيضا في عدم أخذ المحرّر بعضه ـ إذا كان في نوبته بحيث بقدر على تربيته ـ ، فتأمّل.
وأمّا الإسلام فالظاهر انّ المراد انه شرط في أخذ اللقيط الذي حكم بإسلامه بأن يكون في ديار المسلمين أو قريب بلاد يكون فيها مسلم يمكن تولّده فيه (منه ـ خ) كذا قالوا ، فدليل من يشترطه الآية (١) وأنّه يفتنه عن دينه لأنّه ظاهر أنّه يعلّمه الكفر كما يعلّم أولاده ، فتقريره في يده اعانة على تكفير المسلم ، فلا يقرّ في يده ، بل إذا أخذه يأخذه منه الحاكم كالصبيّ.
ويحتمل كونه منبوذا ، كما مرّ ، لان كلام التذكرة كان مشعرا بأنّ من لم يكن في يد المولى فهو منبوذ ، فتأمّل.
ودليل المجوّز عموم دليل الجواز ، وليس بمعلوم كون هذا سبيلا منفيّا (٢) بل تكليف عليه وإلزام بالتربية ، والتفتين غير معلوم.
على أنّه لو كان ذلك سببا ، لكان ينبغي عدم جواز أخذ الطفل الكافر أيضا لأنّ هناك أيضا تفتين في الجملة إذ لو أخذه المسلم لأسلمه فتخليته بيد الكافر اعانة على الكفر ، بل بالنسبة إلى أطفاله أيضا.
وكأنه لذلك منع الشيخ عليّ من التقاط الكافر أيضا عند التقاط الكافر كالطفل المسلم (٣) إذ الأصل عدم ثبوت سلطنته وثبوت أحكام الالتقاط الّا فيما
__________________
(١) قال الله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) النساء : ١٤٢.
(٢) إشارة الى الآية المذكورة آنفا.
(٣) في بعض النسخ من التقاطه الكافر أيضا إذا الأصل إلخ وفي النسخة المطبوعة : من التقاط الكافر أيضا وكان عدم التقاط الكافر المسلم أولى إذ الأصل إلخ.