وإسلامه على رأى ،
______________________________________________________
بالجواز ذلك.
والظاهر مع عدم وجود ملتقط آخر أيضا لم يقرّ في يده ، بل ينزعه الحاكم ، الّا مع الاذن ، وحينئذ لا فرق بين وجود الملتقط وعدمه ، وهو ظاهر وأيضا في عدم أخذ المحرّر بعضه ـ إذا كان في نوبته بحيث بقدر على تربيته ـ ، فتأمّل.
وأمّا الإسلام فالظاهر انّ المراد انه شرط في أخذ اللقيط الذي حكم بإسلامه بأن يكون في ديار المسلمين أو قريب بلاد يكون فيها مسلم يمكن تولّده فيه (منه ـ خ) كذا قالوا ، فدليل من يشترطه الآية (١) وأنّه يفتنه عن دينه لأنّه ظاهر أنّه يعلّمه الكفر كما يعلّم أولاده ، فتقريره في يده اعانة على تكفير المسلم ، فلا يقرّ في يده ، بل إذا أخذه يأخذه منه الحاكم كالصبيّ.
ويحتمل كونه منبوذا ، كما مرّ ، لان كلام التذكرة كان مشعرا بأنّ من لم يكن في يد المولى فهو منبوذ ، فتأمّل.
ودليل المجوّز عموم دليل الجواز ، وليس بمعلوم كون هذا سبيلا منفيّا (٢) بل تكليف عليه وإلزام بالتربية ، والتفتين غير معلوم.
على أنّه لو كان ذلك سببا ، لكان ينبغي عدم جواز أخذ الطفل الكافر أيضا لأنّ هناك أيضا تفتين في الجملة إذ لو أخذه المسلم لأسلمه فتخليته بيد الكافر اعانة على الكفر ، بل بالنسبة إلى أطفاله أيضا.
وكأنه لذلك منع الشيخ عليّ من التقاط الكافر أيضا عند التقاط الكافر كالطفل المسلم (٣) إذ الأصل عدم ثبوت سلطنته وثبوت أحكام الالتقاط الّا فيما
__________________
(١) قال الله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) النساء : ١٤٢.
(٢) إشارة الى الآية المذكورة آنفا.
(٣) في بعض النسخ من التقاطه الكافر أيضا إذا الأصل إلخ وفي النسخة المطبوعة : من التقاط الكافر أيضا وكان عدم التقاط الكافر المسلم أولى إذ الأصل إلخ.