وعدالته على رأي.
______________________________________________________
ثبت بالدليل ، وليس إلّا الإجماع ، ولا إجماع ، هنا ، ولهذا ما نقل في التذكرة الإجماع ، بل يمكن دعواه في العكس.
وقال : اما إذا كان الطفل محكوما بكفره فإنّه يجوز للكافر التقاط الكافر (التقاطه ـ خ ل) لقوله تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) (١) ، وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره.
ويؤيد عدم جواز أخذ الكافر المسلم ، اعتبار العدالة عند البعض.
قال في التذكرة : الأقرب اعتبار العدالة في الملتقط ، فلو التقطه الفاسق لم يقرّ في يده ، وينزعه الحاكم ، لانّ الفاسق غير مؤتمن شرعا ، وهو ظاهر ، فلا يجوز الركون إليه للآية (٢) ولا يؤمن ان يبيع الطفل ، أو يسترقّه ويدّعيه مملوكا ، ولا يؤمن سوء تربيته ، ولا يوثق عليه ويخشى الفساد.
وقيل بعدم اشتراطهما ، فلا ينزع الحاكم اللقيط من يد الفاسق ، لانّ ظاهر حال المسلم الأمانة ، ولهذا قبل قوله في ما في يده من أنّه له ، وطاهر ، ونجس ، وإعطاء الأمانة.
وبالجملة ظاهر حال المسلم يقتضي الحكم بعدم فعله غير مشروع ، ولأنّ الأصل عدم فعله غير مشروع ، فاندفع الفساد وغير معلوم دلالة الآية (٣) على منعه وهو ظاهر ، وقد مرّ مرارا ، ولأنّه يجوز له لقطة الأموال ، والفرق بينهما مشكل إذ يمكن حفظ حاله بحيث لا يفسد ، بالاشتهاد والاشتهار ، فيؤمن الفساد ، كما في المال بالتعريف ، الّا أنّ في الأموال أسهل وهو ظاهر.
وفرق في التذكرة بينهما ، بانّ في المال تكسّب (٤) ، وبأنّه يجب ردّ المال بعد
__________________
(١) الأنفال : ٧٣.
(٢) النساء : ١٤٢ إشارة إلى قوله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ) هود : ١١٣.
(٣) هود : ١١٣.
(٤) هكذا في النسخ والصواب تكسبا بالنصب.