ولو اذن المولى لمملوكه ، صحّ ،
ويقرّ في يد البدويّ على رأي ،
______________________________________________________
ويعلم أنّه لا يجوز التفتيش بحيث يحصل الأذى ، وهو غير بعيد.
وأنّه إذا حصل الوثوق يجوز بالاتفاق ، وان لم يكن عدلا ، وهو أيضا غير بعيد ، لحصول المقصود ، إذ قد يحصل الوثوق بحفظ من ليس بعدل باعتبار ترك بعض المروّات أو كذبه أحيانا ونحو ذلك مع حصول العلم بأنّه يحفظ الأطفال ويشفق عليهم أكثر من العدل لكثرة اهتمامه أو محبّته للأطفال والأيتام وكرمه وكثرة الملاحظة في المأكل والمشرب بخلاف العدل وحصول العلم أيضا بأنّه لم يسترقه ولم يلحق نسبه بغيره ، وهو ظاهر ، ولكنّه خلاف ضوابطهم ، فتأمّل.
ثم قال : يعتبر في الملتقط الرّشد ، فلا يصح التقاط المبذّر المحجور عليه ، فلو التقطه لم يقرّ في يده ، وانتزع منه ، فإنّه ليس مؤتمنا عليه شرعا ، وان كان عدلا.
وهذا الشرط ليس بظاهر وغير مذكور في بعض الكتب أيضا مثل المتن ، وعدم حفظ ماله لا يدلّ على عدم الأمانة ، إذ قد يكون في حفظ مال الغير ونفسه في غاية الحفظ.
وأيضا كيف يكون المبذّر عدلا ، مع انّ التبذر حرام بالنص (١) والإجماع ، الّا ان يقال أنّه صغيرة مع عدم الإصرار فتأمّل فإن الظاهر انّ المبذّر مصرّ ، فتأمّل.
قوله : ولو اذن المولى إلخ. بعد ان اذن المولى يصير هو الملتقط حقيقة ، كما مرّ ، فلا ينافي اشتراط الحريّة ، ولا يحتاج الى قيد (أو إذن المولى).
قوله : ويقرّ في يد البدوي على رأي. وجه الجواز عموم الجواز وعدم ما يصلح مانعا ، فإنّ البدوي يصلح للالتقاط كالقروي والبلدي ، وهو المفروض.
وقيل : لا يصلح لاحتمال تضييع نسبه بالارتحال من موضع الى موضع
__________________
(١) قال الله تعالى (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) الأسراء : ٢٧.