ويجوز أخذ المملوك الصغير ، دون المميّز ، وشرط الثاني : الملك.
وانتفاء اليد عنه ، وعجزه (ويعجز ـ خ) عن السلامة ، وانتفاء العمران.
______________________________________________________
ومفارقة محل الالتقاط فلم يطلبه أهله إلّا هناك.
وهو دليل تعين ، الّا ان يقال لا دليل على الأصل إلّا الإجماع ، ولا إجماع هنا ، فتأمّل.
قوله : ويجوز أخذ المملوك الصغير إلخ. إشارة إلى أنّه لا فرق في الالتقاط بين كون الملتقط معلوم الرّق والملك وعدمه ، فيجوز أخذ المملوك الصغير معه باقي الشرائط ، ولا يجوز أخذ المميّز ، وقد مرّ دليله.
وأنّ هذا ينافي الاكتفاء بشرط الصغر ، الّا ان يفرّق بين المملوك وغيره ، ولكنه بعيد لفظا ومعنى.
كأنّه يريد بالصغير (من الصغير ـ خ) غير المميّز الذي يقدر على رعاية نفسه وحفظه ، وهو أيضا بعيد.
قوله : وشرط الثاني الملك. المراد به التقاط الحيوان ، وله أيضا أركان ثلاثة (الأركان الثلاثة خ) الأوّل المحلّ يشترط كونه مملوكا ، فلا يجوز التقاط حيوان غير مملوك ، فإنّه يملكه الآخذ.
قوله : وانتفاء اليد إلخ. إشارة إلى شرط ثان له وهو عدم كونه تحت يد أحد فلو كان تحت يد أحد يجب عليه ردّه الى مالكه ، وكذا من أخذه من يده فليس بملتقط.
وأشار الى الثالث بقوله : (وعجزه عن السلامة وانتفاء العمران) يعني يكون عاجزا عن ان يسلم من ضرر صغار السّباع إمّا لفضل قوّته كالإبل والحمير والبغال الصحيحة الكبيرة (الكثيرة ـ خ) أو لشدة عدوه كالغزال أو لطيرانه كالحمام قاله في التذكرة