فلو التقط كلب الهراش والخنزير ، لم يتعلّق به حكم ، ولو التقط ما يد غيره عليه ، الزم بدفعه اليه.
ولو التقط ما يمنع (يمتنع ـ خ) عن المؤذي ـ كالبعير ، إذا وجد في كلاء وماء ، أو كان صحيحا ، والغزلان واليحامير في الفلاة ، أو التقط الشاة وغيرها مطلقا في العمران ـ لم يجز.
______________________________________________________
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا (لما ـ خ) لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتّى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانّما هي مثل الشيء المباح (١).
وعن مسمع عن الصادق عليه السّلام ، قال : ان أمير المؤمنين عليه السّلام (صلوات الله عليه ـ خ) كان يقول في الدابّة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك دابة (دابته ـ خ) في مضيعة (بمضيعة ـ خ) ، فقال : ان كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وان (كان ـ خ) تركها في غير كلاء ولا ماء فهي للذي أحياها (٢).
قوله : فلو التقط كلب الهراش إلخ. هذا تفريع شرط الملك ، وكذا الخنزير.
وقوله (التقط ما يد غيره عليه) متفرّع على اشتراط انتفاء اليد ، ويتفرّع على عجزه قوله : (ولو التقط ما يمتنع من المؤذي) ـ إلى قوله ـ : (أو التقط الشاة) ، وهو متفرّع على قوله : (وانتفاء العمران).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب اللقطة الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب اللقطة الرواية ٣.