ولا شرط (يشترط ـ خ) للآخذ سوى الأخذ ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون والكافر ، الالتقاط.
وشرط الثالث الماليّة ، وانتفاء اليد (عنه ـ خ).
وأهلية اكتساب الآخذ.
ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون
ولو التقط العبد جاز ، ويكفي تعريفه في تملك مولاه.
______________________________________________________
قوله : ولا شرط للآخذ إلخ. إشارة إلى الركن الثالث وهو الملتقط ، ولا شرط سوى الأخذ فقط ، يعني يكفي لحكم الالتقاط الأخذ.
والظاهر أنّه يشترط فيه أهليّة الاكتساب والتملّك ، كما صرّح به في شرح الثالث في قوله (١) : (وشرط الثالث) إلخ هو المال.
وشرط ركنيّة الأوّل ان يكون مملوكا ومالا ، واليه أشار بقوله المالية :
وشرط ركنية الثاني يعني الملتقط ، هو أهلية الاكتساب فقط ، وركنيّة الثالث هو الالتقاط ، لا شرط له سوى الأخذ والقبض عرفا.
قوله : ويتولّى الوليّ إلخ. معلوم ان تعريف ملقوط المجنون والطفل الى وليّهما كسائر أمورهما.
وانّ تعريف العبد كاف لتملك مولاه فإنّه أهل للتعريف ، إذ الغرض ، الاعلام ، وقد حصل ، فيجزي.
والظاهر أنّ الالتقاط كان باذن المولى والتعريف أيضا.
ويحتمل في الأخير أنّه كاف عدم الإذن أيضا لحصول الغرض.
__________________
(١) في النسخة المطبوعة : في شرح الثالث ، قوله : وشرط الثالث إلخ.